الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الدليل الرابع:
(380 - 234) ما رواه ابن ماجه، من طريق مصعب بن شيبة، عن أبي حبيب ابن يعلى بن منية،
عن ابن عباس أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذيًا، فغسلت ذكري، وتوضأت، فقال عمر: أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
*
الدليل الخامس:
(381 - 235) روى عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس، قال: .... من المني الغسل، ومن المذي والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ
(3)
.
[صحيح]
(4)
.
*
الدليل السادس:
حكى الإجماع على نجاسته، وعلى وجوب الوضوء.
(5)
.
(1)
سنن ابن ماجه (507).
(2)
انظر تخريجه في المجلد السادس، ح (1128).
(3)
المصنف (608).
(4)
انظر تخريجه في المجلد السابع، الطهارة من الاستنجاء، ح (1494).
(5)
الاستذكار (1/ 199).