الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في مس المرأة فرجها
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء إلا بدليل.
• قال صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، فالفرج: اسم جنس مضاف فيعم كل فرج.
• ذكر مس الذكر في حديث بسرة مفهوم لقب.
• ذكر الذكر في حديث بسرة لا يقتضي تخصيص الفرج؛ لأن الذَّكَر بعض أفراده، وذكر فرد من أفراد المطلق أو العام بحكم يوافق المطلق أو العام لا يقتضي تخصيصًا.
• من نص على أن الفرج لا يدخل في مسمى الذَّكَر إنما أخذ بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له.
[م-190] اختلف العلماء في مس المرأة فرجها، هل ينقض الوضوء أم لا؟
فقيل: لا ينقض مطلقًا، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
(1)
فتح القدير (1/ 56)، تبيين الحقائق (1/ 12)، البحر الرائق (1/ 45).
وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
واختلف النقل عن مالك،
فقال: عليها الوضوء كالرجل، قال ابن عبد البر في الكافي: وهو الأشهر
(3)
.
وقيل: لا يجب عنها إلا أن تلطف وتلتذ.
وقيل: لا يجب مطلقًا، حكاه جماعة بأنه هو المشهور من المذهب
(4)
.
(1)
الأم (1/ 19)، المجموع (2/ 38)، الحاوي (1/ 195)، مغني المحتاج (1/ 35، 36) مختصر المزني (ص: 40) نهاية المحتاج (1/ 118، 119)، روضة الطالبين (1/ 75).
(2)
كشاف القناع (1/ 126)، الفروع (1/ 179)، الإنصاف (1/ 209)، شرح الزركشي (1/ 251).
(3)
الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 12).
(4)
ساق ابن رشد في المقدمات (1/ 102) عن مالك أربع روايات، فقال: «أحدها: سقوط الوضوء. والثانية: استحبابه. والثالثة: إيجابه. والرابعة: التفرقة بين أن تلطف أو لا تلطف، وهي رواية ابن أبي أويس عنه.
فأما الرواية الأولى والثانية فواحدة في إسقاط الوجوب، وذهب أبو بكر الأبهري: إلى أن ذلك كله ليس باختلاف رواية، وإنما هو اختلاف أحوال، فرواية ابن القاسم وأشهب في سقوط الوضوء، معناها: إذا لم تلطف، ولا قبضت عليه فالتذت.
ورواية علي بن زياد عن مالك في وجوب الوضوء معناها: إذا ألطفت على ما بُيِّن في رواية ابن أبي أويس، عن مالك. ومن أصحابنا من يحمل الروايات كلها على روايتين: إحداهما: وجوب الوضوء. والثانية: سقوطه، والوجوب متعلق بالإلطاف والالتذاذ.
فإذا مست المرأة فرجها فلم تلطف ولم تلتذ فلا وضوء عليها عند مالك ولم يختلف عنه في ذلك، فإذا ألطفت والتذت وجب عليها الوضوء عند مالك بلا خلاف، وقيل: إن عنه في ذلك روايتين على ما بيناه».اهـ
وقال في أسهل المدارك (1/ 60): «وفي مس المرأة فرجها خلاف، وقد علمت أن المعتمد الذي به الفتيا عدم النقض ولو ألطفت، وعليه مشى خليل. والإلطاف: أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها» .
وفي الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 123): «ولا مس امرأة فرجها -يعني: ولا ينقض- ألطفت أم لا، قبضت عليه أم لا، وهذا هو المذهب، وأوِّلت أيضًا بعدم الإلطاف، فإن ألطفت انتقض، والإلطاف: أن تدخل شيئًا من يدها في فرجها» .اهـ
…
وانظر التاج والإكليل (1/ 302) المطبوع بهامش مواهب الجليل، الخرشي (1/ 158)، وصرح الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 145) بأن المذهب المالكي لا ينتقض بمس المرأة فرجها ولو ألطفت.