الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المالكية
(1)
، ومذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: ينتقض وضوؤه مطلقًا، سواء كان بشهوة أو بغيرها، وهو قول في مذهب الشافعية
(3)
.
وقيل: لا ينقض، وهو مذهب الشافعية
(4)
، وظاهر عبارة ابن الجلاب من المالكية
(5)
.
•
دليل المالكية بالنقض:
عموم قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)[المائدة: 6].
وقياسًا على الإيلاج، فكما أنه لا فرق بين المحارم وغيرهم في وجوب الغسل منه، فلا فرق في وجوب الحدث الأصغر.
• وتعليل الشافعية على عدم النقض:
أن المحارم ليسوا محلًا للشهوة، فهي كالرجل في حقه، فكما أنه لو مس رجلًا لم ينتقض وضوؤه، فكذلك إذا مس أحدًا من محارمه، حتى ولو وجد شهوة من ذلك لم ينتقض.
• الراجح من الخلاف:
لو قلنا بنقض الوضوء من مس المرأة لكان الراجح عدم الفرق بين المحارم
(1)
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 148)، التاج والإكليل (1/ 432)، مواهب الجليل (1/ 298).
(2)
قال ابن قدامة في المغني (1/ 125): «ولا فرق بين الأجنبية وذات المحرم، والكبيرة والصغيرة. إلخ كلامه رحمه الله. وانظر الروض المربع بحاشية الدكتور الشيخ خالد المشيقح ومن معه (1/ 307)، كشاف القناع (1/ 129).
(3)
المجموع (2/ 31).
(4)
المجموع (2/ 31)، أسنى المطالب (1/ 56)، تحفة المحتاج (1/ 138).
(5)
التفريع (1/ 213).
وغيرهم، ولكن لم يقم دليل صحيح على انتقاض الوضوء من مس المرأة مطلقًا، سواء كانت من الأجنبيات أو المحارم، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة.
* * *