الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
، وقول في مذهب المالكية
(3)
.
وقيل: يكره تخليل اللحية، وهو قول في مذهب المالكية
(4)
.
وقيل: يجب تخليل اللحية مطلقًا كثيفة أو خفيفة، وهو قول ثالث في مذهب المالكية
(5)
.
وعلى القول بالوجوب فهل ذلك حتى يصل الماء إلى داخل الشعر فقط، أو لا بد من وصول الماء إلى البشرة؟ في ذلك قولان حكاهما المازري
(6)
.
-
أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية:
*
الدليل الأول:
(222 - 76) ما رواه عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق،
عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ، فغسل كفيه ثلاثًا ثلاثًا، ومضمض واستنشق واستنثر، وغسل وجهه ثلاثًا، وفي آخره قال: وخلل لحيته حين غسل وجهه قبل أن يغسل قدميه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كالذي رأيتموني أفعل
(7)
.
[ذكر التخليل منكر، وحديث عثمان في الصحيحين وفي غيرهما ليس فيه ذكر التخليل]
(8)
.
(1)
حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 62)، تحفة المحتاج (1/ 234)، نهاية المحتاج (1/ 192).
(2)
الإنصاف (1/ 134)، شرح منتهى الإرادات (1/ 47)، كشاف القناع (1/ 106).
(3)
مواهب الجليل (1/ 189).
(4)
جاء في التمهيد (20/ 121): «قال مالك: تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله» .
(5)
مواهب الجليل (1/ 189)، الفواكه الدواني (1/ 139).
(6)
مواهب الجليل (1/ 190).
(7)
المصنف (125).
(8)
في إسناده عامر بن شقيق، جاء في ترجمته: =