الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الدليل السابع:
(473 - 327) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن أبي سبرة النخعي،
أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور، ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ
(1)
.
[ضعيف جدًّا]
(2)
.
*
الدليل الثامن:
(474 - 328) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن جابر، عن عبد الله بن الحسن،
أن عليًا أكل لحم جزور، ثم صلى، ولم يتوضأ
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
•
الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل:
*
الدليل الأول:
(475 - 329) ما رواه مسلم من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر
(1)
المصنف تحقيق عوامة (521).
(2)
في إسناده جابر الجعفي ضعيف جدًّا. كما أن في إسناده أبا سبرة النخعي، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (9/ 385).
وقال يحيى بن معين: لا أعرفه. تهذيب الكمال (33/ 340).
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 569).
وقال الذهبي في الكاشف (6637): ثقة.
وقد قال كل من المزي والحافظ ابن حجر، بأنه روى عن عمر، ويقال: مرسل.
(3)
المصنف (1/ 51).
(4)
في إسناده شريك، وهو سيء الحفظ.