الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الدليل الثاني:
(360 - 214) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن عوف، عن عبد الله بن عمر بن هند، قال:
قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
ولو صح فهو محمول على تقديم الشمال على اليمين في اليدين والرجلين كما جاء ذلك عنه من طريق الحارث عن علي رضي الله عنه
(3)
.
وقد جاء في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه: قال أحمد: والذي روي عن علي وابن مسعود ما أبالي بأي أعضائي بدأت، قال: إنما يعني اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيسار قبل يمين؛ لأن مخرجها من الكتاب واحد، قال تعالى:(فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ)[المائدة: 6]، فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين
(4)
. اهـ
وذكر ابن عبد الهادي في التنقيح قوله:
(361 - 215) روى الإمام أحمد، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه،
أن عليًا سئل فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئًا قبل شيء؟ قال: لا، حتى يكون كما أمره الله تعالى
(5)
.
(1)
المصنف (1/ 43).
(2)
إسناده منقطع، وسبق تخريجه انظر (259).
(3)
والحارث ضعيف.
(4)
مسائل عبد الله بن أحمد (1/ 99، 100).
(5)
التنقيح (1/ 404)، ونقله ابن قدامة في المغني بالإسناد نفسه (1/ 93)، كما نقل ذلك ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 212)، وفي مجموع الفتاوى (21/ 412).