الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل
المبحث الأول انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء ونحوهما
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• زوال العقل مظنة للحدث، وليس حدثًا بنفسه.
• يوجب الوضوء شيئان: أحداث وأسباب للأحداث، وزوال العقل من الثاني، ولا يخرج عن هذا التقسيم إلا أكل لحم الإبل.
• الإغماء أشد من النوم؛ إذ لا يكون إلا ثقيلًا، بخلاف النوم فإنه ينتبه إذا نبه.
[م-187] إذا زال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فإن الوضوء ينتقض إجماعًا، إلا وجهًا مرجوحًا لبعض الشافعية في السكران
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البدائع (1/ 30)، تبيين الحقائق (1/ 10)، البحر الرائق (1/ 41)، شرح فتح القدير (1/ 51)، مراقي الفلاح (ص: 37).
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 294)، حاشية الدسوقي (1/ 118)، أسهل المدارك (1/ 61)، القوانين الفقهية (ص: 29)، تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (1/ 398)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 10)، حاشية الخرشي (1/ 154)، المقدمات الممهدات (1/ 141).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 24)، الحاوي (1/ 182)، روضة الطالبين (1/ 74)، نهاية المحتاج (1/ 113)،
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 325)، شرح منتهى الإرادات (1/ 70)، الفروع (1/ 178)، الإنصاف (1/ 199)، شرح الزركشي (1/ 236).