الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- الاستنثار في الوضوء هل هو من باب إزالة القذر فيكون بالشمال، أو من باب التنظف والتطيب فيكون باليمين؟
- كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولم يك مانع فالمشروع تركه
[م-115] اختلف الفقهاء في الاستنشاق هل يكون في اليد اليمنى أو في اليسرى،
فقيل: يتمضمض ويستنشق باليد اليمنى، ويستنثر باليد اليسرى، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
(1)
الفتاوى الهندية (1/ 9)، شرح فتح القدير (1/ 36).
(2)
قال الخرشي (1/ 134): «ومن السنن الاستنثار وهو نثر الماء أي طرحه من أنفه بنفسه بالسبابة والإبهام من اليد اليسرى ماسكا له من أعلاه يمر بهما عليه لآخره» . اهـ وانظر منح الجليل (1/ 91) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 21) حاشية الدسوقي (1/ 98).
(3)
المجموع (1/ 397).
(4)
المغني (1/ 84).