الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس في صفة تخليل الأصابع
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- صفة العبادة كأصلها يقوم على التوقيف.
[م-122] اختلفوا في صفة التخليل للأصابع:
فقيل: في اليدين بالتشبيك، وفي الرجلين يخلل بخنصر يده اليسرى بادئًا بخنصر رجله اليمنى من أسفل حتى يصل إلى إبهامها، ثم يبدأ بإبهام الرجل اليسرى خاتمًا بخنصرها. هذه صفة التخليل عند الجمهور
(1)
.
وقيل: بل يخلل بخنصر يده اليمنى، اختاره القاضي أبو الطيب من الشافعية
(2)
.
وقيل: يخلل بكل أصابعه إلا الإبهامين؛ لما فيهما من العسر
(3)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (1/ 30)، البحر الرائق (1/ 22)، الفتاوى الهندية (1/ 7)، وفي مذهب المالكية انظر حاشية العدوي (1/ 197)، وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (1/ 76)، الإنصاف (1/ 134)، شرح منتهى الإرادات (1/ 48)، كشاف القناع (1/ 102).
(2)
المجموع (1/ 455).
(3)
المرجع السابق.
وقيل: لا دليل على تعيين اليد اليمنى أو اليسرى للتخليل، فلا حجر على المتوضئ في استعمال اليمنى أو اليسرى. وهو اختيار إمام الحرمين
(1)
.
وهذه الأقوال قد يوجد لبعضها أدلة من عمومات ونحوها، فالبداءة باليمنى قد يستدل له بحديث عائشة رضي الله عنها، قال:
كان يعجبه التيامن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله.
وكون التخليل بالخنصر قد يستدل له بحديث المستورد بن شداد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره.
وهو حديث ضعيف، وسبق تخريجه
(2)
.
وأما كونه بخنصر اليد اليسرى فلم يثبت فيه عندي سنة، وكلام إمام الحرمين قوي، والله أعلم.
* * *
(1)
المرجع السابق.
(2)
انظر تخريجه برقم (241).