الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الدليل الثاني:
الإجماع على أن الكافر والطفل غير المميز لا يصح منه الوضوء، قال ابن تيمية: الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول، ويقصده، فأما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع، لا يصح منه إيمان ولا كفر، ولا عقد من العقود، ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين
(1)
.
* * *
= قال الهيمثي في مجمع الزوائد (6/ 251) رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة، وهو ضعيف.
قلت: قال يحيى بن معين: ضعيف لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش. الكامل في الضعفاء (5/ 284)، الضعفاء للعقيلي (3/ 21).
الشاهد الرابع: حديث شداد بن أوس وثوبان.
رواه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 287) رقم (7156) وفي مسند الشاميين (1/ 216) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي، ثنا عبد المؤمن بن علي، أنا عبد السلام بن حرب، عن برد ابن سنان، عن مكحول، عن أبي إدريس واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم شداد بن أوس وثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، وعن المعتوه الهالك.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 251): رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
(1)
التفسير الكبير (3/ 80).