الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتأول ربيعة الأحاديث الواردة بالتسمية، فقال: إن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنه الذي يتوضأ ويغتسل، ولا يذكر وضوءًا للصلاة، ولا غسلًا للجنابة
(1)
. فحمله التسمية على النية.
وقيل: واجبة، وتسقط مع النسيان، وهو المشهور عند متأخري الحنابلة
(2)
.
وقيل: التسمية شرط لصحة الوضوء، قال صاحب عون المعبود، وهو مذهب أهل الظاهر
(3)
.
-
دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة:
*
الدليل الأول:
(182 - 36) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب،
عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله،
(1)
سنن أبي داود (102) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن الدراوردي، قال: وذكر ربيعة .... فذكر قوله، فحمل الحديث على اشتراط النية.
(2)
كشاف القناع (1/ 90)، مطالب أولي النهى (1/ 99)، وقال أبو داود في مسائل أحمد (ص: 11): «سمعت أحمد يقول: إذا بدأ يتوضأ يقول: بسم الله. قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمد، وليس فيه إسناد - يعني: لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يسم» . وانظر مسائل أحمد في رواية عبد الله (1/ 89، 90).
(3)
عون المعبود (1/ 121)، ولعله يقصد مذهب داود، وأما مذهب ابن حزم فإنه يرى التسمية سنة، قال في المحلى (2/ 295):«وتستحب تسمية الله تعالى على الوضوء، وإن لم يفعل فوضوءه تام» . وقال في نيل الأوطار (1/ 173): وقد ذهب إلى وجوب التسمية العترة والظاهرية وإسحاق، وإحدى الروايتين عن أحمد.