الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ومن ثم كرهت المبالغة في الاستنشاق للصائم تقديمًا لدرء مفسدة إفساد الصيام على جلب مصلحة استحباب الاستنشاق.
[م-113] اختلف العلماء في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم،
فقيل: تكره المبالغة فيهما، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: تحرم المبالغة فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة، واختاره القاضي
(1)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 21)، شرح فتح القدير (1/ 25)، الفتاوى الهندية (1/ 8).
وفي مذهب المالكية: الخرشي (1/ 134)، المنتقى شرح الموطأ (1/ 39)، مواهب الجليل (1/ 246).
وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 58)، المجموع (1/ 392).
وفي مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 133)، كشاف القناع (1/ 94)، المغني (1/ 157).