الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع في أقسام النية
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- الواجب في النية استصحاب حكمها لا ذكرها.
- الاستصحاب الحكمي كالاستصحاب الفعلي.
- ما مِن معنى مأمور به في الشريعة، ولا منهي عنه إلا وهو منقسم إلى فعلي وحكمي. والفعلي: هو تحقق وجود الشيء في زمان وجوده، وحكمي إعطاء المعدوم حكم الموجود، فالإيمان إذا استحضره الإنسان في قلبه فهذا هو الإيمان الفعلي، فإذا غفل عنه بعد ذلك حكم صاحب الشرع بأنه مؤمن وله أحكام المؤمنين، وهذا هو الإيمان الحكمي، ومثله الكفر ينقسم إلى فعلي وحكمي
(1)
.
[م-80] تنقسم النية إلى أقسام، نتعرض فيها إلى ما يخصنا في باب الفقه، فقد قسمها الفقهاء إلى قسمين:
نية فعلية موجودة: وهي النية التي يأتي بها الإنسان في أول العبادة، كنية الوضوء والصلاة والصيام ونحوها.
(1)
الفروق للقرافي (1/ 200).
نية حكمية: وذلك أن النية إذا أتى بها الإنسان ثم ذهل عنها فهي تسمى نية حكمية، بمعنى أن الشرع حكم باستصحابها، فالإخلاص والإيمان والنفاق والرياء وجميع هذا النوع من أحوال القلوب إذا شرع فيها واتصف القلب بها كانت نية فعلية، ثم إذا ذهل عنها حكم صاحب الشرع ببقاء أحكامها لمن اتصف بها.
وهو ما يطلق عليه الفقهاء بقولهم: يجب استصحاب حكم النية، ولا يجب استصحاب ذكرها.
والدليل على ذلك قوله تعالى: (إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً)[طه: 74]، مع أنه يوم القيامة لا يكون أحد مجرمًا، ولا كافرًا؛ لظهور الحقائق
(1)
.
قال في مواهب الجليل: «إن النية تنقسم بحسب ما يعرض لها إلى قسمين فعلية موجودة، وحكمية معدومة فإذا كان في أول العبادة فهذه نية فعلية ثم إذا ذُهِلَ عنها فهي نية حكمية بمعنى أن الشرع حكم باستصحابها»
(2)
.
قال القرافي في الفرق السادس والعشرين: «فتاوى علمائنا متظافرة على أنها من الواجبات -يعني الطهارة وستر العورة والاستقبال- مع أن المكلف لو توضأ قبل الوقت واستتر واستقبل القبلة ثم جاء الوقت وهو على هذه الصورة وصلى من غير أن يجدد فعلًا في هذه الثلاثة أجزأته صلاته إجماعًا، والله تعالى أعلم»
(3)
.
* * *
(1)
مواهب الجليل (1/ 233).
(2)
المرجع السابق.
(3)
الفروق (1/ 165).