الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل من قال: يجب عليها الوضوء:
*
الدليل الأول:
(443 - 297) ما رواه أحمد من طريق بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.
[ضعفه أحمد، وصححه البخاري، وقد انفرد به بقية، عن الزبيدي]
(1)
.
*
الدليل الثاني:
(444 - 298) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان،
عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ.
[منقطع]
(2)
.
وجه الاستدلال:
قوله: (من مس فرجه) فكلمة (من) من ألفاظ العموم تشمل الرجل والمرأة، وسوأة المرأة يقال لها: فرج، كما قال تعالى:(وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ)[الأحزاب: 35]، والحديث وإن كان قد اختلف فيه: هل سمع مكحول من عنبسة أم لا؟ إلا أنه شاهد للحديث الأول من حديث عبد الله بن عمرو.
(1)
سبق تخريجه، انظر رقم (437).
(2)
سبق تخريجه، انظر ح (435).