الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يكره في الوضوء والغسل، وهو رواية في مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس
(2)
.
وفي مذهب الشافعية خمسة أوجه، ذكرها النووي، وهي:
أشهرها: أن المستحب تركه، ولا يقال فعله مكروه.
والثاني: أنه مكروه.
والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه.
والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز من الأوساخ.
والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء
(3)
.
وقبل ذكر الآثار في المسألة ينبغي أن يعلم ما يأتي:
أولًا: أن الإجماع منقول على أن التنشيف لا يحرم، نقل الإجماع المحاملي.
ثانيًا: إذا كان هناك حاجة إلى التنشيف فلا كراهة قطعًا، كما لو كان هناك برد شديد؛ لأنه لا كراهة مع الحاجة.
-
دليل من قال: بكراهة التنشيف:
(291 - 145) ما رواه البخاري من طريق سالم، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس،
عن ميمونة قالت: وَضَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءًا لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثًا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا،
(1)
الإنصاف (1/ 166).
(2)
رواه ابن أبي شيبة (1/ 138) رقم 1594، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: يتمسح من طهور الجنابة، ولا يتمسح من طهور الصلاة. اهـ
(3)
المجموع (1/ 486)، أسنى المطالب (1/ 42)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 63)، نهاية المحتاج (1/ 195).
ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض بيده
(1)
.
وفي رواية ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها
(2)
.
ولفظ مسلم: ثم أتيته بالمنديل فرده
(3)
.
- وأجيب بما يلي:
(4)
.
وقال ابن حجر: استدل بعضهم بقوله: (فناولته ثوبًا فلم يأخذه) على كراهة التنشيف بعد الغسل، ولا حجة فيه؛ لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر أخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة، أو لكونه كان مستعجلًا، أو غير ذلك. قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء، أو للتواضع أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ، وقال أيضًا عن ابن دقيق العيد بأن نفضه الماء بيديه يدل على أن لا كراهة للتنشيف؛ لأن كلًا منهما إزالة. وقال إبراهيم النخعي: إنما رده لئلا تصير عادة»
(5)
.
قلت: كل هذه الاحتمالات واردة وإن كان الأصل عدمها، وأجود ما يقال: بأن رده للتنشيف يدل على عدم استحبابه، لكن لا يصيره مكروهًا، فلو تنشف الإنسان لم نجزم بالكراهة، ولم نقف على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه تعبدًا، والله أعلم.
(1)
البخاري (274).
(2)
البخاري (259).
(3)
مسلم (317).
(4)
فتح الباري لابن رجب (1/ 324).
(5)
فتح الباري لابن حجر (1/ 363).