الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس في المسح على القلانس
(1)
.
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية
- ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبِّدًا رأسه، فما وضع على الرأس من التَّلبيد فهو تابع له.
• المسح على العمامة، هل متعلق بالمسمى، فلا يمسح إلا على ما يسمى عمامة بالصفة التي كانت معهودة في عصر النبوة، أم أن المسح متعلق بالمعنى، فكل ما خمر الرأس وغطاه، فهو عمامة، يجوز المسح عليه؟ الراجح الثاني.
• ما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم من العبادات، ولم يثبت أنه مخالف للنص، أو مخالف لغيرهم من الصحابة، ففعله مشروع.
[م-173] اختلف العلماء في المسح على القلانس،
(1)
قال في الجوهرة النيرة (1/ 28): القلنسوة شيء تجعله الأعاجم على رؤوسهم أكبر من الكوفيه.
وقال الحافظ ابن حجر: القلنسوة غشاء مبطن، تستر به الرأس، قاله القزاز في شرح المفصل.
وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم، وتستر من الشمس والمطر، كأنها عنده رأس البرنس. اهـ نقلًا من الإنصاف (1/ 171).
وقال ابن عابدين في حاشيته (1/ 272): ما يلبس على الرأس، ويتعمم فوقه.
فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: يمسح عليها، وهو رواية عن أحمد
(5)
، ومذهب ابن حزم
(6)
.
وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد
(7)
.
وقد وقد ذكرت أدلة الأقوال، في طهارة المسح على الحائل في المجلد الثالث، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.
* * *
(1)
المبسوط (1/ 101)، تبيين الحقائق (1/ 52)، شرح فتح القدير (1/ 157)، البحر الرائق (1/ 193)، الفتاوى الهندية (1/ 6)، حاشية ابن عابدين (1/ 272).
(2)
قال الباجي في المنتقى (1/ 76): «ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس» .
(3)
إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة، فمنع المسح على القلانس من باب أولى، انظر العزو في منعهم من المسح على العمامة في المبحث الرابع من هذا الباب.
(4)
الإنصاف (1/ 170)، شرح منتهى الإرادات (1/ 62)، مطالب أولي النهى (1/ 128)، الفروع (1/ 163).
(5)
الإنصاف (1/ 170)، الفتاوى الكبرى (1/ 320)، الفروع (1/ 163).
(6)
المحلى (1/ 303).
(7)
الإنصاف (1/ 170)، الفتاوى الكبرى (1/ 320)، الفروع (1/ 163).