الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني سنن الوضوء
الفصل الأول في استحباب التسمية للوضوء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- الأصل في العبادات عدم المشروعية.
- لا تشرع التسمية للدخول في الصلاة، وهي المقصودة من الطهارة، فوسيلتها (الوضوء والغسل) من باب أولى.
- لم يرد ذكر للتسمية في الغسل من الجنابة لا في حديث صحيح، ولا ضعيف، وإذا كان هذا في الطهارة الكبرى فالصغرى أولى بعد المشروعية، والتكلف بقياس الكبرى على الصغرى قياس للأغلظ على الأخف، فلا يصح، مع أنه لا يسلَّم بثبوته في الصغرى.
[م-103] اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء:
فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
وقيل: تعتبر من فضائل الوضوء، وهو المشهور عند المالكية
(4)
.
وقيل: مباحة، وهو قول في مذهب المالكية
(5)
.
وقيل: تكره التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب مالك
(6)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 3، 4) البحر الرائق (1/ 19)، حاشية ابن عابدين (1/ 108، 109) المبسوط (1/ 55) شرح فتح القدير (1/ 21، 22) بدائع الصنائع (1/ 20) الفتاوى الهندية (1/ 6).
(2)
الأم (1/ 31)، المجموع (1/ 385)، إعانة الطالبين (1/ 43)، منهج الطلاب (1/ 4)، أسنى المطالب (1/ 37)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 59).
(3)
قال صالح بن أحمد بن حنبل في مسائل أحمد (49): «سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يسمي؟ قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه» .اهـ
وقال ابن هانئ في مسائل أحمد (ص: 3): «سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وسألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبد الله: يجزئه ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ليس إسناده بقوي» .
وسئل عن رجل يترك التسمية عمدًا عشر سنين؟ قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيًا كان أسهل، ولكن العمد أشد. قيل له: فترى أن يعيد؟ قال: دع هذه الأشياء».اهـ
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 73): «والتسمية عند الوضوء ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به - يعني إذا ترك التسمية - وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي» . وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 137)، الإنصاف (1/ 1/128).
(4)
قال في حاشية الدسوقي (1/ 103): وجعلها من الفضائل هو المشهور من المذهب خلافًا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه، وأنها تكره». اهـ
وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 122)، والكافي في فقه أهل المدينة (ص: 23)، وحاشية العدوي (1/ 181)، ومنح الجليل (1/ 94).
(5)
حاشية العدوي (1/ 182).
(6)
جاء في حاشية العدوي (1/ 182): ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر المعروف عند السلف، بل رآه من الأمر المنكر.
وقد نقل عن مالك ثلاث روايات:
…
الأولى: وبها قال ابن حبيب، الاستحباب.
الثانية: الإنكار، وقال: أهو يذبح؟
الثالثة: التخيير. اهـ مع تصرف يسير.