الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأما الدليل على التفريق بين المباشرة الفاحشة وبين غيرها:
قالوا: إن المباشرة الفاحشة يندر معها عدم نزول مذي في هذه الحالة، والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط.
•
دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا:
*
الدليل الأول:
قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)[المائدة: 6].
وحقيقة اللمس: ملاقاة البشرتين، واللمس يطلق على الجس باليد، قال الله تعالى:(فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ)[الأنعام: 7].
(459 - 313) وروى البخاري من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد،
أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك
…
الحديث، والحديث رواه مسلم أيضًا.
(460 - 314) وقد روى أحمد، قال: حدثنا يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة،
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا: لعلك قبلت، أو لمست. قال: لا قال: فنكتها. قال: نعم، فأمر به فرجم
(1)
.
[رجاله ثقات، وهو في الصحيح بلفظ: أو غمزت، وهي رواية الأكثر، والله أعلم]
(2)
.
(1)
المسند (2/ 238).
(2)
الحديث رواه أحمد كما في إسناد الباب، وعبد بن حميد كما في المنتخب (571)، والدارقطني في سننه (3/ 121) من طريق يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم به، بالنص على كلمة (أو لمست).
ورواه وهب بن جرير، عن أبيه جرير بن حازم، واختلف على وهب فيه:
فرواه البخاري في الصحيح (6824) عن عبد الله بن محمد الجعفي، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأبو داود (4427) من طريق زهير بن حرب وعقبة بن مكرم،
والنسائي في السنن الكبرى (7169) أخبرنا عمرو بن علي وعبد الله بن الهيثم بن عثمان البصري، خمستهم عن وهب ابن جرير به، بلفظ:(لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت)، ولم يذكر (أو لمست).
وتابع وهبًا على هذا اللفظ إسحاق بن عيسى، فرواه عن جرير به كما في مسند أحمد (1/ 270)، بلفظ:(أو غمزت).
وترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت. وهذا ذهاب من الإمام البخاري إلى صحة هذه اللفظة، وإلا لما ترجم بها.
ورواه الدارقطني (3/ 121، 122)، من طريق زيد بن أخزم، حدثنا وهب بن جرير، به بلفظ:(أو لمست)
وهذه متابعة ليزيد بن هارون على هذه اللفظة، إلا أن الأكثر عن وهب بذكر (أو غمزت).
ورواه الحاكم في المستدرك (4/ 402) من طريق إبراهيم بن عبد الله، حدثنا وهب بن جرير، بلفظ:(لعلك قبلت، أو لمست، أو غمزت، أو نظرت) فجمعهما.
ورواه سليمان بن حرب، واختلف عليه فيه:
فرواه البيهقي في السنن (8/ 226) من طريق إسماعيل بن إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا جرير به، بلفظ:(لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت).
ورواه أبو مسلم الكشي كما في المعجم الكبير للطبراني (11/ 338) وفي الأوسط (2554) حدثنا سليمان بن حرب به، بلفظ:(لعلك قبلت، أو لمست، أو غمزت) فجمعهما.
هذا ما يتعلق بالاختلاف على وهب بن جرير، عن أبيه.
ورواه ابن أبي شيبة (5/ 520) ومن طريقه أحمد وابنه عبد الله كما في المسند (1/ 255)،
والدارقطني (3/ 121) من طريق أحمد موسى بن إسماعيل، كلاهما عن ابن المبارك، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة به. بلفظ:(أو لمست).
وهذا طريق آخر غير طريق جرير يوافقه على قوله أو لمست إلا أن أحمد رواه في المسند (1/ 289) قال: حدثنا عتاب،
ورواه أيضًا (1/ 325) حدثنا يحيى بن آدم.
ورواه النسائي في الكبرى (7168) أخبرنا سويد بن نصر، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك به، بلفظ: أو غمزت.
وهو في مسند ابن المبارك (156) بلفظ: (لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت)، فلعل هذا هو المحفوظ من لفظ الحديث، ويكون من رواه أو لمست رواه بالمعنى.
ورواه الحاكم في المستدرك (8077) من طريق حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وفيه: لعلك قبلتها؟ قال: لا، قال: فمسستها؟ قال: لا. =
فدل على أن اللمس يكون باليد وبغير اليد، والمطلق يجب أخذه على إطلاقه، فقوله تعالى:(أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)[المائدة: 6]، يشمل لمس اليد وغيره بمقتضى اللغة، والسنة الصحيحة.
• وأجيب:
على التسليم بأن اللمس يطلق على اللمس باليد ويطلق على الجماع، فإن في الآية قرينة تدل على أن المراد من الآية الجماع لا غير، ووجهه:
أن الله سبحانه وتعالى ذكر طهارتين: الماء والتيمم، وذكر في وجوب طهارة الماء سببين: الحدث الأصغر والأكبر:
فالأصغر بقوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ....... )[المائدة: 6].
والحدث الأكبر بقوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)[المائدة: 6].
وفي طهارة التيمم كذلك ذكر حدثين الأصغر والأكبر: فالأصغر بقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ) والأكبر بقوله: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء) أي جامعتم النساء، ولو حمل على اللمس باليد لكان معنى هذا أن الآية كررت ذكر حدثين أصغرين، وأهملت الحدث الأكبر في طهارة التيمم، وهذا مناف للبلاغة المعهودة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان مقتضى التقسيم في طهارة الماء من ذكر الحدث الأكبر والأصغر أن يعاد التقسيم نفسه في طهارة التيمم، لا أن يكرر الحدث الأصغر ويهمل الحدث الأكبر.
وهذه القرينة كافية في حمل اللمس على الجماع في الآية الكريمة، وقد فسرها ابن عباس بالجماع، وهو ترجمان القرآن الكريم كما سيأتي الإسناد إليه قريبًا إن شاء الله تعالى.
= وضعفه الذهبي في التلخيص بحفص بن عمر العدني.
انظر أطراف المسند (3/ 233)، تحفة الأشراف (6276)، إتحاف المهرة (8435).