الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-124] اختلف العلماء في ماء الأذنين:
فقيل: السنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: بل يستحب أخذ ماء جديد لهما، وهو مذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
ولو مسحهما بماء الرأس أجزأ عندهم، لكن الخلاف في تحصيل السنة.
وقيل: الأذنان من الوجه، فيغسلان معه
(5)
.
وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس
(6)
.
-
دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس:
*
الدليل الأول:
(247 - 101) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى
(7)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 5)، المبسوط (1/ 10)، حاشية ابن عابدين (1/ 21)، البحر الرائق (1/ 9)، اللباب شرح الكتاب (1/ 1).
(2)
المدونة (1/ 19)، التمهيد (3/ 209)، مواهب الجليل (1/ 112).
(3)
روضة الطالبين (1/ 4).
(4)
المغني (1/ 4)، المبدع شرح المقنع (1/ 4).
(5)
هذا قول الزهري، انظر التمهيد لابن عبد البر (3/ 209)، والمجموع (1/ 443)، والبحر المحيط تفسير سورة المائدة (ص: 4).
(6)
انظر المراجع السابقة.
(7)
سنن النسائي (102).