الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث في الجلد المنكشط
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- ما لا يجب في أصل خلقته لا يكون واجبًا
(1)
.
[م-160] اختار بعض الفقهاء: أن المعتبر في الجلد المتدلي ما انتهى إليه، ولا ينظر إلى الموضع الذي تدلى منه.
فإذا تدلى الجلد المتقلع من محل الفرض في اليد وجب غسله مع اليد، سواء انكشط من محل الفرض وتدلى منه، أو انكشط من العضد وبلغت إلى المرفق أو الساعد فتدلى منه؛ لأنها صارت تابعة لما نزلت إليه.
وإن تدلى من العضد لم يجب غسله سواء انكشط من العضد وتدلى منه، أو انكشط من محل الفرض وبلغ إلى العضد؛ لأنه صار تابعًا للعضد.
هذا ما اختاره بعض المالكية، والعراقيون والبغوي من الشافعية، ورجحه النووي.
(1)
الذخيرة للقرافي (1/ 257).
واختار إمام الحرمين من الشافعية: أن الصواب أن يعتبر بأصله فإذا تدلت جلدة الساعد وجب غسلها، ولو تدلت جلدة من العضد ولم تلتصق بالساعد لم يجب غسلها نظرًا إلى أصلها، وإن التصق طرف منها بالساعد فيجب أن يغسل منها مقدار ما استتر من الساعد فقط؛ حيث قام هذا القدر في محل الالتصاق مقام ما استتر به، وبهذا قطع الماوردي، وصححه المتولي
(1)
.
- الراجح:
أن ما تدلى من محل الفرض يجب غسله، وما تدلى من غيره لم يجب، والله أعلم.
* * *
(1)
الخرشي (1/ 123)، الفواكه الدواني (1/ 139)، الذخيرة للقرافي (1/ 257)، نهاية المطلب (1/ 77، 78)، المجموع (1/ 423)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 122)، المغني (1/ 85)، الإنصاف (1/ 158)، كشاف القناع (1/ 98).