الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني في استحباب السواك للوضوء
[م-104] طهارة السواك من طهارة التفث ويأتي في مبحث مستقل نظرًا لكثرة أحكامه، وسوف أشير هنا فقط لما له تعلق في الوضوء، في كون السواك من سنن الوضوء، فأقول: في هذه المسألة خلاف بين العلماء:
فقيل: السواك مستحب في الوضوء، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية
(1)
.
(1)
في مذهب الحنفية قولان. قال ابن عابدين: قيل: إنه مستحب؛ لأنه ليس من خصائص الوضوء، وصححه الزيلعي وغيره. وقال في فتح القدير: إنه الحق، قال ابن عابدين: لكن في شرح المنية الصغير: وقد عده القدوري والأكثرون من السنن، وهو الأصح. قال ابن عابدين: وعليه المتون. حاشية ابن عابدين (1/ 113)، وانظر البحر الرائق (1/ 1/21)، وتبيين الحقائق (1/ 4)، العناية شرح الهداية (1/ 25)، الجوهرة النيرة (1/ 6)، فتح القدير (1/ 24، 25)، وانظر بدائع الصنائع (1/ 19).
وفي مذهب المالكية أيضًا قولان: المشهور: أنه مستحب، واختار ابن عرفة أنه سنة. انظر: التاج والإكليل (1/ 380)، وعده فضيلة (أي من المستحبات)، وكذلك اعتبره الخرشي (1/ 138) من الفضائل. وقال في مواهب الجليل (1/ 264):«أما حكمه فالمعروف في المذهب أنه مستحب، وقال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة؛ لدلالة الأحاديث على مثابرته صلى الله عليه وسلم عليه» . وانظر المنتقى شرح الموطأ (1/ 130).