المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الدليل الأول: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأول في تعريف الوضوء

- ‌المبحث الثاني في فضل الوضوء

- ‌المبحث الثالث في حكم الوضوء

- ‌دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة:

- ‌ الدليل الأول: النهي عن الزيادة على الثلاث

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل:

- ‌المبحث الرابع متى شرع الوضوء

- ‌ دليل من قال بعدم الخصوصية:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة:

- ‌ دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة إلا الأنبياء:

- ‌الباب الأول في شروط الوضوء

- ‌الشرط الأولالإسلام

- ‌ دليل من قال: إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر:

- ‌ دليل من قال: الكفار مخاطبون بالفروع إلا الجهاد:

- ‌الشرط الثانيالتكليف

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالث ارتفاع دم الحيض والنفاس

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط طهورية الماء

- ‌الشرط الخامسإزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

- ‌الشرط السادسدخول الوقت على من به حدث دائم

- ‌الشرط السابعفي الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب

- ‌الشرط الثامنالقدرة على استعمال الماء

- ‌الشرط التاسعقيام الحدث

- ‌ والدليل على هذا من السنة والإجماع:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الشرط العاشر النية

- ‌المبحث الأول تعريف النية

- ‌المبحث الثاني في حكم النية

- ‌المبحث الثالث في محل النية

- ‌ دليل من قال: النية محلها القلب:

- ‌ دليل من قال: العقل في الدماغ:

- ‌المبحث الرابع في أقسام النية

- ‌المبحث الخامس في الجهر بالنية

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الجهر بالنية ولا التلفظ بها سرًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يشرع التلفظ بها سرًّا:

- ‌ دليل من قال: يشرع التلفظ بالنسك خاصة:

- ‌المبحث السادس الحكمة من مشروعية النية

- ‌المبحث السابع في شروط النية

- ‌الشرط الأولالإسلام

- ‌الشرط الثانيالتمييز

- ‌الشرط الثالثعدم الإتيان بما ينافي النية حتى يفرغ من وضوئه

- ‌الشرط الرابعأن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة بشيء يسير

- ‌ دليل من قال بجواز تقديم ولو طال الفصل إذا لم يوجد فاصل أجنبي:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من أجاز تقدم النية بشرط أن يكون التقدم يسيرًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجب أن تكون النية مقارنة للمنوي:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من اشترط دخول وقت العبادة:

- ‌الشرط الخامسأن يكون جازمًا بالنية

- ‌المبحث الثامن في صفة النية

- ‌الفرع الأول إذا نوى طهارة مطلقة

- ‌الفرع الثاني إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌الفرع الثالث إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة

- ‌الفرع الرابع إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين

- ‌ دليل من قال: يرتفع حدثه:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يرتفع حدثه:

- ‌الفرع الخامس إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث

- ‌ الدليل على هذا من السنة:

- ‌الباب الثاني سنن الوضوء

- ‌الفصل الأول في استحباب التسمية للوضوء

- ‌ دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بوجوب التسمية:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال: لا تشرع التسمية:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في استحباب السواك للوضوء

- ‌ دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة:

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك قبل الوضوء:

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة:

- ‌الفصل الثالث من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثًا

- ‌المبحث الأول غسل الكفين قبل إدخالها في الماء مختص بالآنية

- ‌ الدليل على أن غسل الكفين مختص بالآنية الصغيرة:

- ‌‌‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إن تحقيق السنة يشمل الآنية وغيرها حتى ماء الأنهار:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في إعادة غسل الكفين إذا توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه

- ‌المبحث الثالث في افتقار غسل الكفين إلى النية

- ‌الفصل الرابع من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق

- ‌المبحث الأول في حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌المبحث الثاني في استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق

- ‌دليل القائلين بأنه سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: التقديم شرط:

- ‌المبحث الثالث المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌ الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا تشرع المبالغة في المضمضة

- ‌ دليل من قال بوجوب المبالغة فيهما:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم

- ‌ دليل من قال: بكراهية المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال: تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق:

- ‌ دليل من قال: لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس في استنثار الماء بعد الاستنشاق

- ‌دليل من قال: إن الاستنثار سنة

- ‌ دليل من قال بالوجوب

- ‌المبحث السادس في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌دليل من قال المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال:

- ‌أما الدليل على كون المضمضة والاستنشاق باليمين

- ‌ وأما الدليل على كون الاستنثار بالشمال:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث السابع في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة

- ‌ دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجمع بين المضمضة والاستنشاق:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعفي صفة الجمع والفصل بين المضمضة والاستنشاق

- ‌ دليل من قال: يأخذ ثلاث غرفات

- ‌دليل من قال غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات

- ‌الفصل الخامس التخليل من سنن الوضوء

- ‌المبحث الأول في تعريف التخليل

- ‌المبحث الثاني في تخليل اللحية

- ‌ أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ الدليل العاشر:

- ‌ الدليل الحادي عشر:

- ‌ الدليل الثاني عشر:

- ‌ الدليل الثالث عشر:

- ‌ الدليل الرابع عشر:

- ‌ الدليل الخامس عشر:

- ‌ الدليل السادس عشر: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌ دليل من قال: يكره تخليل اللحية

- ‌ دليل من قال: يجب التخليل:

- ‌المبحث الثالث في صفة تخليل اللحية

- ‌المبحث الرابع في تخليل الأصابع

- ‌دليل الجمهور

- ‌ الدليل الثاني: حديث ابن عباس

- ‌ الدليل الثالث: حديث المستورد بن شداد

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بوجوب التخليل:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل التفريق بين أصابع اليدين والرجلين

- ‌المبحث الخامس في صفة تخليل الأصابع

- ‌الفصل السادس في استحباب تحريك الخاتم الواسع

- ‌ دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه تحريكه ضيقًا كان أو واسعًا:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌مبحثفي ماء الأذنين

- ‌ دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس: حديث عبد الله بن زيد

- ‌ الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمرو

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن على أن الأذنين يمسحان مع الرأس:

- ‌دليل من قال: يسن أخذ ماء جديد للأذنين:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: الأذنان من الوجه:

- ‌الفصل السابع من سنن الوضوء التيامن

- ‌ أدلة الاستحباب:

- ‌ الدليل الأول: الإجماع

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: بالوجوب:

- ‌ دليل من قال: بالكراهة:

- ‌الفصل الثامن من سنن الوضوء استحباب الغسلة الثانية والثالثة

- ‌دليل من استحب الغسلة الثانية والثالثة فيما عدا الرأس:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يستحب التثليث في الرأس:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح رأسه مرتين:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسع استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: بالكراهة:

- ‌ دليل من اعتبر الاقتصاد من الآداب:

- ‌الفصل العاشر في مسح العنق

- ‌ دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل الجمهور على عدم استحباب مسح العنق:

- ‌مبحثفي كيفية مسح العنق عند القائلين به

- ‌الفصل الحادي عشر من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الدلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني عشر في إطالة الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الأول في تعريف الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الثاني في استحباب إطالة الغرة والتحجيل

- ‌ دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل:

- ‌ دليل من قال: لا تشرع إطالتهما:

- ‌ دليل من قال: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة:

- ‌الفصل الثالث عشر في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

- ‌ دليل من قال: بكراهة التنشيف:

- ‌ دليل من قال: يشرع التنشيف:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابع عشر يستحب تجديد الوضوء

- ‌ الدليل على استحباب تجديد الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب التجديد حتى يفصل بينهما بمجلس أو صلاة:

- ‌الفصل الخامس عشر في استقبال القبلة حال الوضوء

- ‌الفصل السادس عشر من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده

- ‌المبحث الأول في استحباب قول: اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين

- ‌المبحث الثاني في استحباب رفع البصر إلى السماء عند الدعاء بعد الوضوء

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الرابع في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسمية عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الخامس في حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء

- ‌الفصل السابع عشر في الاستعانة في الوضوء

- ‌الفصل الثامن عشر في الكلام أثناء الوضوء

- ‌ دليل من كره الكلام أثناء الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا يكره الكلام أثناء الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسع عشر في الوضوء قبل الوقت

- ‌الفصل العشرون في تساوي الذكر والأنثى في أحكام الوضوء

- ‌الفصل الحادي والعشرون في تخفيف الوضوء المستحب

- ‌الباب الثالث في فروض الوضوء

- ‌توطئة في تعريف الفرض

- ‌الفصل الأول من فروض الوضوء غسل الوجه

- ‌المبحث الأول حد الوجه

- ‌الفرع الأول حد الوجه طولًا وعرضًا

- ‌الفرع الثاني حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل من قال: ليس من الوجه:

- ‌ دليل من قال: سنة:

- ‌الفرع الثالث في غسل شعر الوجه

- ‌المسألة الأولى في شعر اللحية

- ‌ دليل من فرق بين الشعر الخفيف والكثيف:

- ‌‌‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من أوجب غسل البشرة مطلقًا:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌المسألة الثانيةفي مسح شعر اللحية

- ‌ دليل من قال: يجب غسل اللحية:

- ‌المسألة الثالثةشعر الوجه فيما عدا اللحية

- ‌المسألة الرابعةفي غسل المسترسل من اللحية

- ‌ دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع غسل المسترسل:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يسن ولا يجب:

- ‌الفرع الرابع إذا غسل وجهه غسل جزءًا من الجوانب المحيطة به

- ‌الفرع الخامس في الكلام على الأنف والفم

- ‌الفرع السادس في غسل ما تحت الذقن

- ‌الفصل الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين

- ‌المبحث الأول في غسل المرفقين مع اليدين

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: لا يجب غسل المرفقين:

- ‌المبحث الثاني في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء

- ‌المبحث الثالث في الجلد المنكشط

- ‌المبحث الرابع في أقطع اليد أو بعضها

- ‌المبحث الخامس في الوسخ يكون تحت الظفر

- ‌الفصل الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس

- ‌المبحث الأول في القدر الواجب مسحه من الرأس

- ‌ دليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني على جواز الاقتصار على الناصية:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يجزئ أقل ما يتناوله المسح:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب استيعاب الرأس بالمسح:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الثاني تكرار مسح الرأس

- ‌المبحث الثالث في مسح الأذنين

- ‌ دليل الجمهور على أن مسحهما سنة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب مسح الأذنين:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول في صفة مسح الأذنين

- ‌الفرع الثاني تمسح الأذنان معًا

- ‌المبحث الرابع في المسح على العمامة

- ‌المبحث الخامس في المسح على الخمار

- ‌المبحث السادس في المسح على القلانس

- ‌الفصل الرابع من فروض الوضوء: غسل الرجلين

- ‌ أدلة الجمهور:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ دليل من قال: إن فرض الرجلين المسح:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على جواز مسح القدمين

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع: من الآثار

- ‌ دليل من قال: يجوز الغسل والمسح:

- ‌الفصل الخامس من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء

- ‌ دليل من قال: الترتيب سنة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بوجوب الترتيب:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌الفصل السادس من فروض الوضوء المولاة

- ‌ دليل الحنفية على استحباب الموالاة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بوجوب الموالاة مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ دليل المالكية على أن الموالاة واجبة وتسقط مع العذر:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌نواقض الوضوء

- ‌الباب الأول في مسببات الحدث

- ‌الفصل الأول في الخارج من السبيلين

- ‌المبحث الأول في البول والغائط

- ‌الفرع الأول في تعريف الغائط

- ‌الفرع الثاني خروج البول والغائط حدث ناقض للوضوء

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في خروج الريح

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في خروج المذي

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌المبحث الرابع في خروج الودي

- ‌ دليل من قال: إن الودي ينقض الوضوء

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌المبحث الخامس في خروج دم الاستحاضة

- ‌المبحث السادس في الخارج النادر من السبيلين

- ‌الفصل الثاني خروج النجس من البدن من غير السبيلين

- ‌المبحث الأول خروج البول والغائط من غير السبيلين

- ‌ دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من اشترط انسداد المخرج وكونه تحت المعدة:

- ‌المبحث الثاني في خروج البول والغائط من مخرج غير معتاد

- ‌المبحث الثالث في خروج النجس عدا البول والغائط من غير السبيلين

- ‌ دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ الدليل العاشر:

- ‌ الدليل الحادي عشر من الآثار:

- ‌ الدليل الثاني عشر:

- ‌ الدليل الثاني عشر:

- ‌ دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌الفصل الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل

- ‌المبحث الأول انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء ونحوهما

- ‌المبحث الثاني انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم

- ‌ دليل من قال: النوم لا ينقض مطلقًا

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: إن النوم ناقض للوضوء مطلقًا

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا ينقض إلا نوم المضطجع

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ دليل المالكية بأن النوم الثقيل ناقض للوضوء بخلاف الخفيف:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث والرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على أن النوم ناقض للوضوء إلا يسيره من قاعد أو قائم:

- ‌ دليل من قال: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان:

- ‌الفصل الرابع في نقض الوضوء بمس الفرج

- ‌المبحث الأول في نقض الوضوء من مس الذكر

- ‌ دليل من قال بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يستحب الوضوء من مس الذكر:

- ‌ دليل من قال: يجب إن كان المس بشهوة ولا يجب بدونها:

- ‌ دليل من قال: ينقض مس الذكر بباطن الكف دون ظاهره

- ‌ دليل من اشترط العمد في المس

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في مس المرأة فرجها

- ‌ دليل من قال: يجب عليها الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: لا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث في مس المرأة ذكر الرجل أو العكس ومس فرج الصغير

- ‌ دليل من قال: لا ينقض مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالنقض مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: حكم مس الفرج من الغير حكم مس بدن الأجنبية:

- ‌الفرع الأول في مس فرج الميت

- ‌الفرع الثاني في مس الذكر المنفصل

- ‌ دليل من قال: لا ينقض

- ‌المبحث الرابع في الملموس ذكره

- ‌ دليل من قال بنقض الوضوء إن وجد منه قصد أو لذة:

- ‌ دليل من قال لا ينتقض وضوء الملموس:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌فرعفي مس المرأة شفري فرجها

- ‌ دليل من قال: لا ينقض:

- ‌المبحث الخامس في مس فرج البهيمة

- ‌ دليل من قال بالنقض من مس فرج البهيمة:

- ‌ دليل من قال بعدم النقض:

- ‌ دليل من اشترط لوجوب الوضوء وجود اللذة:

- ‌ دليل من فرق بين الحيوان الطاهر والحيوان النجس:

- ‌المبحث السادس مس الأنثيين والأليتين والرفغين

- ‌المبحث السابع في مس الخنثى المشكل

- ‌الفرع الأول في مس الخنثى المشكل فرجه

- ‌ دليل من قال: لا ينقض مطلقًا:

- ‌ دليل المالكية على النقض بمس فرج الخنثى المشكل:

- ‌ دليل الشافعية والحنابلة:

- ‌الفرع الثاني في مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل

- ‌الفصل الخامس في مس المرأة والأمرد

- ‌المبحث الأول في مس بدن المرأة من غير حائل

- ‌ دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني من الآثار:

- ‌ دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء إن كان بشهوة:

- ‌المبحث الثاني في مس شعر وظفر المرأة

- ‌ دليل من قال: مس الشعر والظفر ينقض الوضوء مطلقًا:

- ‌ دليل من قيد النقض بالشهوة:

- ‌المبحث الثالث في مس المرأة مع حائل

- ‌ دليل من قال: لا ينقض:

- ‌ دليل من قال: ينقض إن كان الحائل رقيقًا:

- ‌المبحث الرابع في مس المحارم

- ‌ دليل المالكية بالنقض:

- ‌المبحث الخامس في مس الطفلة الصغيرة بشهوة

- ‌المبحث السادس في مس الأمرد

- ‌الفصل السادس من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور

- ‌المبحث الأول في الوضوء من لحم الإبل

- ‌ دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني علة الوضوء من لحوم الإبل

- ‌المبحث الثالث في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه

- ‌ دليل من قال بعدم النقض:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالنقض:

- ‌المبحث الرابع في الوضوء من لبن الإبل

- ‌ دليل من قال: يتوضأ من ألبانها:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: بعدم النقض:

- ‌ الدليل الأول

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس الوضوء من مرق لحم الإبل

- ‌ دليل من قال: لا يجب الوضوء من مرق اللحم:

- ‌ دليل من قال: يتوضأ من المرق:

- ‌المبحث السادس الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع

- ‌المبحث السابع في الوضوء مما مست النار

- ‌الفصل السابع في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة

- ‌ دليل الحنفية على القول بالنقض:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل الجمهور على عدم النقض بالقهقهة

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثامن في نقض الوضوء بالردة

- ‌ دليل من قال: لا تبطل الردة الوضوء:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الردة تبطل الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من فرق بين الوضوء والتيمم:

- ‌الفصل التاسع في الوضوء من غسل الميت

- ‌ دليل من قال بالنقض:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا ينقض الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشر في نقض الوضوء بالشك

- ‌ دليل الجمهور على عدم النقض:

- ‌ دليل من قال يجب الوضوء بالشك إلا أن يكون في صلاة:

- ‌الفصل الحادي عشر كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته:

- ‌ دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل:

- ‌الباب الثاني فيما يحرم على المحدث

- ‌الفصل الأول يحرم على المحدث فعل الصلاة

- ‌الفصل الثاني في تحريم الطواف على المحدث

- ‌الفصل الثالث في وجوب الوضوء لمس المصحف

الفصل: ‌ الدليل الأول:

حدثنا عمر بن سعيد بن سنان المنبجي بالمصيصة، قال: حدثنا الضحاك بن حجوة، قال: حدثنا هيثم بن جميل، قال: حدثنا أبو هلال الراسبي، عن ابن بريدة، عن يحيى ابن يعمر،

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من مس ذكره فليتوضأ

(1)

.

[الحديث ضعيف جدًّا]

(2)

.

وقد خرجت من تخريج هذه الأدلة الكثيرة، أن الباب لا يصح فيه إلا حديث بسرة، وأما غيره من الأحاديث فهي إما ضعيفة، وأما شديدة الضعف، والله أعلم.

• أدلة من قال: لا يجب الوضوء من مس الذكر مطلقًا:

*‌

‌ الدليل الأول:

(442 - 296) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن بدر، عن قيس ابن طلق،

(1)

تاريخ بغداد (13/ 425).

(2)

في إسناده الضحاك بن حجوة، قال الدارقطني: كان يضع الحديث. المغني (1/ 311).

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا للمعرفة فحسب. المجروحين (1/ 379).

وفيه أيضًا: ناجية بن حيان البغدادي، ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرجًا ولا تعديلًا. تاريخ بغداد (513/ 425).

وفيه أبو هلال الراسبي، وهو محمد بن سليم البصري، قال ابن سعد: فيه ضعف. تهذيب التهذيب (9/ 173).

وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه، وكان ابن مهدي يروي عنه. التاريخ الكبير (1/ 105).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (516).

وقال ابن معين: صويلح. الجرح والتعديل (7/ 273).

وقال مرة: صدوق. تهذيب التهذيب (9/ 173).

وقال أحمد: قد احتمل حديثه، إلا أن يخالف في حديث قتادة، وهو مضطرب الحديث عن قتادة. الجرح والتعديل (7/ 273). في التقريب: صدوق فيه لين.

ص: 659

عن أبيه طلق بن علي، قال: خرجنا وفدًا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، وصلينا معه، فجاء رجل، فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك

(1)

.

[إسناده فيه ضعف تفرد به قيس بن طلق، ولم يتابعه عليه أحد]

(2)

.

(1)

المصنف (1/ 152).

(2)

في إسناده قيس بن طلق، ومع كونه لين الحديث، فقد انفرد بهذا الحديث، والصدوق إذا انفرد بحديث، وكان هو الأصل في الباب، ولا يعلم له أصل غيره لم يقبل تفرده، هذا ما كان عليه عمل المتقدمين، فكيف إذا انفرد بالحديث رجل متكلم فيه، جاء في ترجمته:

قال الدارقطني: ليس بالقوي.

وقال أحمد: غيره أثبت منه. تهذيب التهذيب (8/ 356).

وهذه العبارة من عبارات الجرح، بخلاف ما لو قال: فلان أثبت منه، وذكر اسمه، فيحمل على أن كلًا منهما ثبت، وأحدهما أثبت من الآخر.

وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق، فلم نجد من يعرفه، بما يكون لنا قبول خبره؟ ! المرجع السابق.

وقال الدارقطني في سننه (1/ 139)، ونقله عنه البيهقي في السنن (1/ 135): قال: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد بن جابر، فقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ووهناه، ولم يثبتاه. اهـ

وتعقب هذا الكلام أحد المعاصرين، قائلًا: كيف يفلت محمد بن جابر من تبعة الحديث، وتلصق بقيس بن طلق، وقيس وثقه ابن معين وغيره، بل الآفة ابن جابر هذا، ولكنه لم يتفرد بالحديث، فقد تابعه عبد الله بن بدر، عن قيس. اهـ

قلت: لم يتكلم أبو زرعة وأبو حاتم عن محمد بن جابر؛ لأن مدار الحديث على قيس بن طلق، فكلامهما منصب على من يدور عليه الحديث، وأما معارضة جرح أبي زرعة وأبي حاتم بتوثيق ابن معين فليس كلام ابن معين حجة على أبي زرعة وعلى أبي حاتم لكونهما من أئمة الجرح والتعديل، فكيف وقد وافق كلامهما كلام الإمام أحمد والشافعي والدارقطني وابن معين في إحدى الروايتين عنه.

وقد اختلف قول ابن معين فيه، فقد ضعفه في رواية كما نقل ذلك سبط ابن العجمي في حاشيته على الكاشف، وذكر ذلك الحافظ الذهبي في الميزان (3/ 397).

وأما ما أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 139): ومن طريقه البيهقي (1/ 135) عن عبد الله =

ص: 660

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ابن يحيى القاضي السرخسي، حدثنا رجاء بن مرجي الحافظ، قال: اجتمعنا في مسجد الخيف، أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، فتناظروا في مس الذكر، فقال يحيى بن معين: يتوضأ منه، وقال علي بن المديني بقول الكوفيين، وتقلد قولهم، واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان، واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق، عن أبيه، وقال ليحيى بن معين: كيف تتقلد إسناد بسرة، ومروان إنما أرسل شرطيًا حتى رد جوابها إليه؟ فقال يحيى: لم يقنع عروة حتى أتى بسرة فسألها، وشافهته بالحديث، ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس ابن طلق، وأنه لا يحتج بحديثه .... إلخ المناظرة.

فهذا إسناد ضعيف جدًّا، لأن في إسناده عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، قال عنه في الميزان (2/ 524): لقيه أحمد بن عدي، واتهمه بالكذب في روايته عن علي بن حجر ونحوه

وضعفها ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 135)، والمعتمد في تضعيف يحيى بن معين ما نقله الذهبي وسبط بن العجمي، لا هذه الرواية.

وقد وثقه ابن معين في رواية، قال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين، قلت: عبد الله ابن النعمان، عن قيس بن طلق؟ قال: شيوخ يمامية ثقات.

وجاء في نصب الراية للزيلعي (1/ 62): ذكر عبد الحق في أحكامه حديث طلق، وسكت عنه، فهو صحيح عنده على عادته في مثل ذلك، وتعقبه ابن القطان في كتابه، فقال: إنما يرويه قيس ابن طلق، عن أبيه، وقد حكى الدارقطني في سننه، عن ابن أبي حاتم أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث، فقالا: قيس بن طلق

وذكر الكلام المتقدم عنهما. ثم قال ابن القطان: والحديث مختلف فيه، فينبغي أن يقال فيه: حسن، ولا يحكم بصحته. اهـ

قلت: هل كل حديث يختلف في صحته وضعفه يكون حسنًا؟ ! حتى الراوي إذا اختلف في توثيقه وتضعيفه لا يجعل حديثه من قبيل الحسن، بل هناك قواعد في هذا، منها إذا ثبت الجرح والتعديل من أئمة معتبرين لم يعرف عنهما التشدد ولا التساهل كان الجرح مقدمًا، لأن مع الجارح زيادة علم ليست مع المعدل، فإذا تأملت قيسًا هذا رأيت أن من جرح قيس بن طلق كالإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني والشافعي وابن معين في إحدى الروايتين عنه، فهولاء لا شك أنهم مقدمون في جرحهم على توثيق ابن حبان والعجلي، وأما ابن حجر فقد قال في التقريب: صدوق، ومعلوم أن ابن حجر قد رزق اعتدالًا وسبرًا إلا أن عمدته كلام المتقدمين، وقد علمت أقوالهم فيه، ولا أعلم أحدًا تابع قيس بن طلق في حديثه عن أبيه، كما لا أعلم شاهدًا معتبرًا لحديث طلق هذا، فلذا أجد نفسي تميل إلى تليين قيس بن طلق، ولا أجرؤ على مخالفة الإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني لكلام ابن حبان والعجلي، والله أعلم.

[تخريج الحديث].

الحديث مداره على قيس بن طلق، عن أبيه، ويرويه عن قيس جماعة، منهم: =

ص: 661

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأول: عبد الله بن بدر، عن قيس به. أخرجه ابن أبي شيبة كما في إسناد الباب، وأبو داود (182)، والترمذي (85)، والنسائي (165)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 75، 76)، والدارقطني (1/ 149)، والبيهقي في السنن (1/ 134) من طريق ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر به.

الثاني: محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، أخرجه عبد الرزاق (426) عن هشام بن حسان.

وأخرجه أحمد (4/ 23) عن موسى بن داود.

وأخرجه أبو داود (183) عن مسدد.

وأخرجه ابن ماجه (483) من طريق وكيع.

وأخرجه الدارقطني (1/ 149) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل.

وأخرجه بن الجارود (20)، والطحاوي (1/ 75)، والحازمي في الاعتبار (ص: 81) من طريق سفيان،

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 330) من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني، كلهم عن محمد بن جابر به.

ومحمد بن جابر، جاء في ترجمته:

قال البخاري: محمد بن جابر، عن قيس بن طلق وحماد ليس بالقوي عندهم. ضعفاء البخاري (313)، الضعفاء الكبير (4/ 41).

وقال أحمد: كان محمد بن جابر ربما ألحق في كتابه أو يلحق في كتابه: يعني الحديث الجرح والتعديل (7/ 219).

وقال يحيى بن معين: كان أعمى واختلط عليه حديثه، وكان كوفيًا، فانتقل إلى اليمامة، وهو ضعيف. المرجع السابق.

وقال عمرو بن علي: صدوق كثير الوهم. المرجع السابق، زاد ابن عدي عنه في الكامل (6/ 148): متروك الحديث.

وقال أبو حاتم: ذهبت كتبه في آخر عمره، وساء حفظه، وكان يلقن، وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه، ثم تركه بعد، وكان يروي أحاديث مناكير، وهو معروف بالسماع، جيد اللقاء، رأوا في كتبه لحقًا، وحديثه عن حماد فيه اضطراب، روى عنه عشرة من الثقات. المرجع السابق.

وسئل أبو حاتم عنه وعن ابن لهيعة، فقال: محلهما الصدق، ومحمد بن جابر أحب إلي من ابن لهيعة. المرجع السابق.

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (533).

وقال أحمد بن حنبل: لا يحدث عنه إلا شر منه. تهذيب التهذيب (9/ 78). =

ص: 662

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال أبو داود: ليس بشيء. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق ذهبت كتبه، فساء حفظه.

الطريق الثالث: أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق.

أخرجه أبو داود الطيالسي (1096) ومن طريق أبي داود أخرجه الحازمي في الاعتبار (ص: 82)،

وأخرجه ابن الجعد في مسنده (3299).

وأخرجه أحمد (4/ 22) عن حماد بن خالد.

وأخرجه الطحاوي (1/ 65، 67) من طريق حجاج وأسود بن عامر وخلف بن الوليد وأحمد ابن يونس وسعيد بن سليمان جميعهم عن أيوب بن عتبة به.

وأيوب بن عتبة قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف.

الطريق الرابع: أيوب بن محمد، عن قيس. أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 149)، وقال: أيوب مجهول.

الطريق الخامس: عكرمة بن عمار، عن قيس به، أخرجه ابن حبان في صحيحه (1121).

انظر أطراف المسند (2/ 623)، تحفة الأشراف (5023)، إتحاف المهرة (6661).

وحديث طلق هذا معارض في ظاهره لحديث بسرة بنت صفوان، وقد اختلف العلماء في الموقف منهما، فهناك من جمع بينهما، وسوف يأتي وجه الجمع إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثالث والرابع، واختار بعضهم الترجيح، فهناك من رجح حديث بسرة، وهناك من رجح حديث طلق ابن علي.

ذكر من رجح حديث بسرة:

من وجوه ترجيح حديث بسرة:

الوجه الأول: قوة الإسناد.

وممن ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، منهم البخاري رحمه الله تعالى، والإمام أحمد والترمذي والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر والدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة والشافعي وابن حبان وابن حزم وغيرهم.

قال الترمذي: قال محمد -يعني البخاري- أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. السنن (1/ 129).

وقال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان، ولم يحتجا بأحد من رواته، وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته إلا أنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة، وعلى هشام بن عروة، وقد بينا أن الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته، وإن نزل عن شرط الشيخين. =

ص: 663

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وتقدم أيضًا عن الإسماعيلي أنه ألزم البخاري إخراجه لإخراج نظيره في الصحيح، وقد ضعف حديث طلق الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي وكل هؤلاء ذكرهم الحافظ في التلخيص.

الوجه الثاني في تقديم حديث بسرة:

أن القائل بالوضوء من مس الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة، وعن التابعين أكثر من غيرهم.

جاء في التمهيد كما في فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 338)، «قال أبو بكر الأثرم: سئل أبو عبد الله عن الوضوء من مس الذكر؟ فقال: نعم نرى الوضوء من مس الذكر. قيل له: من لم يره أنعنفه؟ فقال: الوضوء أقوى. قال: من قال: لا وضوء؟ قال: الوضوء أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وعن التابعين».اهـ

الوجه الثالث في تقديم حديث بسرة:

من وجوه ترجيح حديث بسرة ما قاله ابن عبد البر حيث قال: «إيجاب الوضوء من مس الذكر إنما هو مأخوذ من جهة الشرع، لا مدخل فيها للعقل؛ لاجتماعه مع سائر الأعضاء، ونقل البيهقي عن الشافعي أن الذي قال من الصحابة لا وضوء به فإنما قاله بالرأي، ومن أوجب الوضوء به يعني من الصحابة فلا يوجبه إلا بالاتباع - يعني أن العقل والقياس لا يقضيان بهذا الحكم، فكان أولى بالقبول، والله أعلم» .

قلت: الشرع لا يعارض العقل، لكن العقل عرضة للصواب والخطأ بخلاف الشرع، وإذا لم يستطع العقل إدراك الحكمة من التشريع عبر عنه الفقهاء بأنه تعبدي، وليس معنى كونه تعبديًا أنه خال من الحكمة، فالله سبحانه وتعالى حكيم منزه عن العبث، ولا يشرع إلا ما فيه حكمة، ولا يفرق الشرع بين متماثلين، ولا يجمع بين متفرقين، والمؤمن متبع للشرع أبدًا، لا يعبد عقله ونظره، وإذا بدا في الظاهر بعض التعارض بين العقل والشرع، كان العقل هو المتهم (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك: 14] (وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلاً)[الإسراء: 85].

وحين نبحث عن الحكمة إنما نبحث عنها من أجل القياس، لكي نلحق النظير بشبيهه، فإذا علمنا أن علة التحريم في الخمر هي الإسكار ألحقنا به كل مسكر، وإذا زالت علة الإسكار رجع الحكم إلى الحل، والله أعلم.

الوجه الرابع في تقديم حديث بسرة:

هناك من أخذ بحديث بسرة لكونه ناسخًا لحديث طلق، قال ابن حبان في صحيحه (3/ 504): خبر طلق الذي ذكرناه خبر منسوخ؛ لأن طلق بن علي كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى إيجاب الوضوء من مس الذكر أبو هريرة، وأبو هريرة أسلم سنة سبع للهجرة، فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين. اهـ =

ص: 664

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلت: الاستدلال بالنسخ بتأخر إسلام الراوي فيه نظر كبير؛ لأنه يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع هذا الحديث من صحابي قد تقدم إ سلامه، ومرسل الصحابي على الاتصال، وليست كل أحاديث أبي هريرة قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد استدل ابن حزم على النسخ بوجه آخر، حيث قال: وهذا خبر صحيح - يعني حديث طلق - إلا أنه لا حجة فيه لوجوه:

أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، هذا لا شك فيه، فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينًا حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج، فلا يحل ترك ما يتيقن أنه ناسخ، والأخذ بما تيقن أنه منسوخ.

وثانيها: أن كلامه عليه السلام (هل هو إلا بضعة منك) دليل على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل بعده هذا الكلام، بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلًا، وأنه كسائر الأعضاء».اهـ

وكلام ابن حزم مبني على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: (وهل هو إلا بضعة منك) وهذا الذي لم يترجح لي حسب البحث حتى الآن، فلو ثبت أن ذلك من كلامه صلى الله عليه وسلم لامتنع أيضًا أن يقال بالنسخ، وذلك أن الحكم إذا ربط بعلة لا يمكن أن تزول، كان الحكم أولى بأنه لا يزول، فالذكر بضعة منا، هذه العلة في عدم الطهارة من مس الذكر ثابتة لا يمكن أن يتصور زوالها، فكان الحكم المترتب عليها كذلك، لكن قد علمت ضعف حديث طلق بن علي.

فتلخص من هذا أن من قدم حديث بسرة قدمه لأمور:

الأول: الاعتبار برجال الإسناد، فرجال إسناد حديث بسرة أرجح من رجال إسناد حديث طلق.

الثاني: قدمه باعتبار أنه حديث ناسخ لحديث طلق بن علي.

الثالث: قدمه باعتبار أنه ناقل عن البراءة الأصلية، وحديث طلق على البراءة، وإذا تعارض حديثان أحدهما يوافق البراءة الأصلية، والآخر ينقل عنها، ويشغل الذمة كان الناقل مقدمًا.

الرابع: أن رواة النقض بمس الذكر أكثر، وأحاديثه أشهر، فقد ورد فيه حديث بسرة وأبي هريرة وأم حبيبة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأيوب وغيرهم، بخلاف حديث طلق، فإنه حديث غريب.

الخامس: لو قدر تعارض الحديثين من كل وجه لكان الترجيح لحديث النقض لكونه قول أكثر الصحابة كما نقلته عن أحمد بن حنبل في معرض البحث.

وأما من رجح حديث طلق:

فمنهم عمرو الفلاس، قال كما في تلخيص الحبير، قال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة.

وقال علي بن المديني: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. =

ص: 665