الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، ورواه البخاري بنحوه
(1)
.
*
الدليل الثاني:
(378 - 232) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه،
عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الاغتسال منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: إنما يجزئك منه الوضوء. فقلت: كيف بما يصيب ثوبي؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء، فتمسح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب
(2)
.
[حسن]
(3)
.
*
الدليل الثالث:
(379 - 233) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حزام ابن حكيم،
عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة
(4)
.
[ضعيف]
(5)
.
(1)
صحيح مسلم (303)، وصحيح البخاري (269).
(2)
المسند (3/ 485).
(3)
انظر تخريجه في المجلد السادس، ح (1126).
(4)
سنن أبي داود (211).
(5)
انظر تخريجه في المجلد السادس، ح (1127).