الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة
في غسل المسترسل من اللحية
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- منشأ الخلاف في غسل المسترسل من اللحية: هل ينظر إلى مباديها فيجب أو محاذيها فلا يجب
(1)
.
- الأصل غسل بشرة الوجه، وإنما وجب غسل اللحية بدلًا من البشرة حين نبتت فوق الوجه، وما انسدل من اللحية على الصدر ليس تحته ما يجب غسله حتى يكون غسل اللحية بدلًا منه؟
[م-153] اختلف العلماء في حكم ما استرسل من اللحية.
فقيل: يجب غسل ظاهره، وهو المشهور من مذهب المالكية
(2)
، والحنابلة
(3)
، وعليه أكثر الشافعية
(4)
.
(1)
الذخيرة للقرافي (1/ 254).
(2)
الخرشي (1/ 121)، الشرح الصغير (1/ 105)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (1/ 190)، حاشية الدسوقي (1/ 85)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 53).
(3)
الفروع (1/ 146)، الإنصاف (1/ 156)، المغني (1/ 81).
(4)
قال الشافعي في الأم (1/ 25): وأحب أن يمر الماء على جميع ما سقط من اللحية عن الوجه وإن لم يفعل فأمرَّه على ما على الوجه ففيها قولان:
أحدهما لا يجزيه؛ لأن اللحية تنزل وجهًا.
والآخر يجزيه إذا أمره على ما على الوجه منه. اهـ نقلًا من الأم.
وقال النووي في المجموع (1/ 414): قال أصحابنا: إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولًا أو عرضًا أو خرج شعر العذار أو العارض أو السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ فيه قولان مشهوران، وهذه المسألة أول مسألة نقل المزني في المختصر فيها قولين: الصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب، وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات.
والثاني: لا يجب لكن يستحب. إلخ كلامه رحمه الله.