الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الحافظ: أصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة، ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم
(1)
.
وليس في الحديث دلالة محتملة على مشروعية التسمية؛ لأن التسمية إنما تجب على المتوضئ، ولم ينقل في الحديث أن أحدًا من الصحابة ممن توضأ قد سمى، وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم لوضع يده الشريفة في الماء طلبًا للبركة، ولو أن من يصب الماء سمى عن المتوضئ لم تصح النيابة في التسمية.
-
دليل من قال بوجوب التسمية:
*
الدليل الأول:
(184 - 38) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، ومحمد ابن عبد الله بن الزبير، عن كثير بن زيد، قال: حدثني ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه،
عن جده أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
(2)
.
[ضعيف]
(3)
.
(1)
التلخيص (1/ 129).
(2)
المصنف (1/ 12) رقم 14.
(3)
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه أحمد (3/ 41)، وابن أبي شيبة، كما في حديث الباب، وأبو يعلى (1060)، وابن ماجه (397)، وابن عدي في الكامل (3/ 173)، والحاكم في المستدرك (520)، والبيهقي (1/ 43)، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 137) من طريق زيد بن الحباب.
وأخرجه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (910)، والدارمي (691)، وابن ماجه (397)، والدارقطني (1/ 71) وابن الجوزي في التحقيق (1/ 137) من طريق أبي عامر العقدي.
ورواه أحمد (3/ 41)، وأبو يعلى (1221)، والترمذي في العلل (ص: 33) رقم 18، وابن ماجه (397)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 337) وفي التحقيق (1/ 137) من طريق أبي أحمد الزبيري. ثلاثتهم عن كثير بن زيد، قال: حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، =