الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني فيما يحرم على المحدث
الفصل الأول يحرم على المحدث فعل الصلاة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث شريف.
[م-218] قال ابن حزم: الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء. هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد، وأصله قول الله تعالى:(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ)[المائدة: 6].
وقال النووي: الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا مجمع عليه، ولا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه
(1)
.
وقال أيضًا: جمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة، وتجب إعادتها بالإجماع، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله
(2)
.
(1)
المجموع (3/ 139).
(2)
المجموع (4/ 160).