الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رماه بسهم آخر، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، وثبت قائمًا، ثم عاد له بثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه، فقال: اجلس فقد أوتيت، فوثب، فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به، فهرب فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال: سبحان الله ألا أهببتني؟ قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع الرمي ركعت، فأريتك، وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن خروج الدم لو كان حدثًا لخرج من صلاته بمجرد خروجه، ولما أتم صلاته، وهو ينزف دمًا.
وأجيب: بأن الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن
(2)
.
*
الدليل الرابع:
(407 - 261) ما رواه الدارقطني من طريق عتبة بن السكن الحمصي، أخبرنا الأوزاعي، أخبرنا عبادة بن نسي وهبيرة بن عبد الرحمن قالا: أخبرنا أبو أسماء الرحبي،
أخبرنا ثوبان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا في غير رمضان، فأصابه غم آذاه، فتقيأ، فقاء، فدعاني بوضوء، فتوضأ، ثم أفطر، فقلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في القرآن. قال: ثم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد، فسمعته يقول: هذا مكان إفطاري أمس
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
(1)
المسند (3/ 343).
(2)
انظر تخريجه في ح (1143) من المجلد السادس.
(3)
سنن الدارقطني (1/ 159).
(4)
ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (661)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 191).
قال الدارقطني عقب روايته للحديث: لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن، وهو منكر الحديث.
ورواه الدارقطني في باب القبلة للصائم (2/ 184)، وقال: عتبة بن السكن متروك الحديث.
وقال البيهقي: «هذا حديث منكر
…
».اهـ
وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (6/ 371).
وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 508)، وقال: يخطئ ويخالف. اهـ
وقال البيهقي: عتبة بن السكن واهٍ منسوب إلى الوضع. لسان الميزان (4/ 128).
وقال البزار: روى عن الأوزاعي أحاديث لم يتابع عليها. المرجع السابق.
وانظر إتحاف المهرة (2484).