الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني تكرار مسح الرأس
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الحكمة من المسح التخفيف، ولولا ذلك لكان فرضه الغسل، لذا لا يستحب تكرار مسح الرأس.
• كل ممسوح لا يكرر، إلا محل الاستجمار ثلاثًا، ولو أنقى بما دونها بخلاف طهارة الغسل
(1)
.
[م-167] اختلف العلماء في تكرار مسح الرأس:
فقيل: لا يستحب تكرار مسح الرأس ولا الأذنين، وهو مذهب الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
واستحب الشافعية تكرار المسح للرأس ثلاثًا
(5)
.
والراجح قول الجمهور، وقد استعرضنا أدلة الفريقين والجواب عن أدلة الشافعية في سنن الوضوء.
* * *
(1)
انظر الكليات الفقهية للإمام المقري (ص: 82).
(2)
انظر حاشية ابن عابدين (1/ 120، 121)، البحر الرائق (1/ 26)، فتح القدير (1/ 33).
(3)
الإشراف (1/ 8)، حاشية الدسوقي (1/ 98)، الذخيرة (1/ 262).
(4)
الروايتين والوجهين (1/ 73)، الإنصاف (1/ 163)، رؤوس المسائل الخلافية (1/ 29).
(5)
عده ابن كثير من مفردات الشافعي انظر المسائل الفقهية التي انفرد بها الشافعي (ص: 68)، المجموع (1/ 432)، مختصر المزني (ص: 2).