الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع في الوضوء من لبن الإبل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لبن الإبل لا يسمى لحمًا لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف.
[م-209] اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟
فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور
(1)
، ورواية عن أحمد
(2)
.
وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية
(3)
.
وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد
(4)
.
•
دليل من قال: يتوضأ من ألبانها:
*
الدليل الأول:
(481 - 335) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر ابن
(1)
قال النووي في المجموع (2/ 69): ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحدًا وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافية أنه لا يجب الوضوء من لبنها. اهـ
(2)
انظر المغني (1/ 123)، كشاف القناع (1/ 130)، الفروع (1/ 183).
(3)
شرح العمدة (1/ 335).
(4)
المغني (1/ 122)، الإنصاف (1/ 218).