الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين، ورجليه حتى أشرع في الساقين فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة»
(1)
.
والذي يدل على أنه فهمٌ من أبي هريرة، (289 - 143) ما رواه مسلم، من طريق أبي حازم، قال:
كنت خلف أبي هريرة، وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ!! أنتم ها هنا؟ لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء
(2)
.
وفي البخاري عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، ثم دعا بتور من ماء، فغسل يديه حتى بلغ إبطه، فقلت: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: منتهى الحلية
(3)
.
ففهم أبو هريرة أن الحلية ممكن زيادتها إذا زيد في غسل اليدين والرجلين، مع أن لفظ الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء: المقصود به الوضوء الشرعي المحدود في كتاب الله سبحانه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجاوز الحد الذي حده الله له في قوله:(وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)(وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ)، والله أعلم.
-
دليل من قال: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة:
قالوا: أولًا: أن إطالة الغرة جاء بلفظ قال فيه المحققون: بأنه مدرج من كلام أبي هريرة، لكن إطالة التحجيل جاء بلفظ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
(290 - 144) ففي مسلم من طريق نعيم بن عبد الله المجمر، قال:
(1)
زاد المعاد (1/ 196).
(2)
مسلم (250).
(3)
البخاري (5953).
رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ..... الحديث
(1)
.
فقوله: (هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ) دليل على أن هذا الوضوء بهذه الصفة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مدرجًا من كلام أبي هريرة.
ولكن سبق جواب ابن القيم عليه، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة، والله أعلم.
ثانيًا: لا يمكن الإطالة إلا في اليد والساق، بخلاف الوجه؛ فإن الوجه يجب استيعابه
(2)
.
- الراجح:
بعد استعراض الأقوال نجد أن القول بعدم المشروعية أقوى وأرجح من حيث الدليل، والله أعلم.
* * *
(1)
مسلم (246).
(2)
وتعقبه الرافعي كما في المجموع (1/ 459): بأن الإطالة في الوجه أن يغسل إلى اللبة وصفحة العنق. اهـ وهذه الزيادة بهذا المقدار تحتاج إلى توقيف، ولا دليل عليه، والله أعلم.