الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حسن]
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله: (ولكن من غائط وبول ونوم) فاعتبر الخارج دون المخرج.
*
الدليل الثالث:
من النظر، قال: ابن تيمية رحمه الله: «والسبيل إنما يغلظ حكمه؛ لكونه مخرجًا معتادًا للبول والغائط، فإذا تغلظ حكمه بسببهما فلأن يتغلظ حكم أنفسهما أولى وأحرى»
(2)
.
*
الدليل الرابع:
(3)
.
وهذا الكلام فيه نظر كبير؛ لأن نجاسة عضو من الأعضاء لا يعني نجاسة كل الأعضاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك. وبدن الحائض طاهر، وإن كان موضع الأذى قد تنجس بخروج دم الحيض، ولو تنجس عضو من الأعضاء لم يجب غسل باقي الأعضاء بل يغسل ما تنجس منه فقط، والطهارة من
(1)
انظر تخريجه في المجلد الثالث، ح (565، 601) من طهارة المسح على الحائل.
(2)
شرح العمدة (1/ 295).
(3)
تبيين الحقائق (1/ 8).