الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ضعيف]
(1)
.
-
أدلة القائلين بوجوب التخليل:
*
الدليل الأول:
(243 - 97) قال الحافظ في التلخيص
(2)
[المحفوظ وقفه]
(3)
.
(1)
مداره على إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان مرفوعًا، وقد تكلمت على عامر، وذكرت طرق هذا الحديث في تخليل اللحية، انظر حديث (222)، وقد روي مطولًا ومختصرًا، وممن رواه عن إسرائيل بذكر تخليل الأصابع جماعة منهم:
- عبد الرزاق في مصنفه (125). إلا أنه قد اختلف عليه في ذكر الأصابع، فرواية الترمذي (31)، وابن ماجه (430)، والحاكم (1/ 148، 149) من طريق عبد الرزاق لم يذكر فيها تخليل الأصابع.
- وابن مهدي كما في المنتقى لابن الجارود (72)، وابن خزيمة في صحيحه (152).
- وخلف بن الوليد كما في صحيح ابن خزيمة (151).
- وأبو عامر كما في صحيح ابن خزيمة أيضًا (167).
- وعبد الله بن نمير ومصعب بن المقدام كما في سنن الدارقطني، وسقته في المتن.
وقد اختلف على عبد الله بن نمير في ذكر تخليل الأصابع، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف
…
وابن حبان (1078) من طريق عبد الله بن نمير ولم يذكر تخليل الأصابع.
وأسد بن موسى كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 32).
ورواه غيرهم بدون ذكر تخليل الأصابع، وقد سبق تخريج الحديث في مسألة تخليل اللحية، فانظره غير مأمور، انظر (222) والله أعلم.
(2)
تلخيص الحبير (1/ 94).
(3)
اختلف على الثوري فيه:
فرواه زيد بن أبي الزرقاء، عن الثوري، عن أبي مسكين، عن هزيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود مرفوعًا. =