الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال النووي: «وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفهما فاته الفضل، وصح وضوؤه»
(1)
.
*
الدليل الثاني:
(257 - 111) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله. ورواه مسلم بنحوه
(2)
.
فقولها: (يعجبه) ظاهر في الاستحباب في ما ذكر من التنعل والترجل والطهور.
*
الدليل الثالث:
(258 - 112) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك، قالا: حدثنا زهير، عن الأعمش، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم. وقال: أحمد بميامنكم
(3)
.
[صحيح]
(4)
.
(1)
شرح مسلم (3/ 160).
(2)
صحيح البخاري (168)، ومسلم (268).
والحديث مداره على الأشعث بن سليم، سمعت أبي يحدث عن مسروق، عن عائشة مرفوعًا.
وقد رواه جماعة عن الأشعث بن سليم على اختلاف في ألفاظهم، من تقديم وتأخير، وزيادة ونقص، وقد جمعت ألفاظه في المجلد السابع، انظر (ح 1285).
(3)
المسند (2/ 354).
(4)
الحديث أخرجه أبو داود (4141)، وابن ماجه (412) من طريق أبي جعفر النفيلي.
وأخرجه ابن خزيمة (178)، والبيهقي (1/ 86) من طريق عمرو بن خالد.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (1090) من طريق عبد الرحمن بن عمرو البجلي.
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (6281) من طريق عبد الغفار بن داود. =