الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث ارتفاع دم الحيض والنفاس
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- الوضوء وسيلة للصلاة، فإذا لم تجب الصلاة على الحائض لم تجب عليها وسيلتها من باب أولى.
[م-70] من شروط الوضوء ارتفاع دم الحيض والنفاس، فلو توضأت المرأة، وهي حائض أو نفساء لم يرتفع حدثها، فارتفاعه شرط للوجوب، فلا يجب الوضوء على حائض ونفساء، وشرط للصحة أيضًا، وهذا مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: ارتفاع الحيض والنفاس شرط وجوب فقط، فيصح الوضوء من الحائض والنفساء، ولا يجب عليها
(2)
.
قال ابن نجيم من الحنفية: وأما أئمتنا فقالوا: إنه يستحب لها -يعني الحائض- أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وتقعد على مصلاها تسبح، وتهلل وتكبر
(3)
.
(1)
حاشية العدوي (1/ 129)، الشرح الصغير (1/ 133)، منح الجليل (1/ 77)، الإنصاف (1/ 144) المبدع (1/ 118)، الفروع (1/ 225).
(2)
البحر الرائق (1/ 10)، حاشية ابن عابدين (1/ 86، 87)، إلا أن ابن نجيم ذكر أن عدم الحيض والنفاس من شروط الوجوب، ثم ذكر في شروط الصحة: انقطاع الحيض والنفاس فليتأمل.
(3)
البحر الرائق (1/ 203).
وقد ذهب جمع من السلف إلى تصحيح وضوء الحائض والنفساء، وكأنهم رأوا أن في ذلك تخفيفًا للحدث، كما يتوضأ الجنب للنوم، وإن كان حدثه باقيًا.
قال ابن رجب: وقد استحب طائفة من السلف أن تتوضأ -يعني الحائض- في وقت كل صلاة مفروضة، وتستقبل القبلة، وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة، منهم الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي، وهو قول إسحاق، وروي عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر الحائض بذلك، وتجلس بفناء مسجدها، خرجه الجوزجاني.
وقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن
(1)
.
وقد تم تخريج الآثار تلك في كتاب الحيض والنفاس، وبينت أن استحباب مثل ذلك بدعة في الدين.
(168 - 22) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، قال:
قيل لأبي قلابة: الحائض تسمع الأذان فتوضأ، وتكبر، وتسبح؟ قال: قد سألنا عن ذلك فما وجدنا له أصلًا.
[وسنده صحيح]
(2)
.
وقال النووي: إذا قصدت الطهارة تعبدًا مع علمها بأنها لا تصح فتأثم بهذا؛ لأنها متلاعبة بالعبادة، فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا خلاف، وهذا كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت، وإن أمسكت بلا قصد لم تأثم. اهـ
(3)
.
* * *
(1)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 130).
(2)
المصنف ـ ابن أبي شيبة (1/ 128) رقم 7266.
(3)
المجموع (2/ 382).