الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم
(1)
.
[حسن]
(2)
.
(372 - 226) ومن السنة أيضًا ما رواه أبو داود من طريق عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان،
عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة
(3)
.
[صحيح]
(4)
.
*
الدليل الثالث:
من الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم.
(5)
.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الخارج حدث ينقض الوضوء
(6)
.
وقال النووي: وأما البول فبالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط
(7)
.
(1)
المسند (4/ 239).
(2)
انظر تخريجه في المجلد الثالث (565، 601) من كتاب طهارة المسح على الحائل.
(3)
سنن أبي داود (17).
(4)
سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في المجلد السابع، انظر (ح 1289).
(5)
البناية (1/ 257)، وانظر الجوهرة النيرة (1/ 7)، بدائع الصنائع (1/ 24)، حاشية ابن عابدين (1/ 134).
(6)
الأوسط (1/ 113).
(7)
المجموع (2/ 5).
وقال ابن قدامة في معرض ذكره لنواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، وهو نوعان: معتاد، فينقض بلا خلاف، لقوله تعالى:(أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ)[المائدة: 6]
(1)
.
وقال ابن حزم: وأما البول والغائط فإجماع ميتقن
(2)
. أي أنه موجب للوضوء.
* * *
(1)
الكافي (1/ 41).
(2)
المحلى (1/ 218) مسألة: 159.