الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع
في اشتراط طهورية الماء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- كل ماء يصح الوضوء به إلا ماء تغير بنجاسة، أو تغير بطاهر أزال عنه اسم الماء كالشاي والمرق.
[م-71] اشترط الجمهور أن يكون الماء طهورًا مطلقًا، فإن كان الماء نجسًا فلا يصح الوضوء منه قولًا واحدًا، وإن كان الماء طاهرًا -كالماء المستعمل في رفع حدث- فإن الحدث لا يرتفع عند جماهير أهل العلم
(1)
.
(1)
قال ابن نجيم من الحنفية، وهو يعدد شروط الوضوء (1/ 10): ووجود الماء المطلق الطهور الكافي. وانظر حاشية ابن عابدين (1/ 87) وغمز عيون البصائر (2/ 6).
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 134): وجود ما يكفي جميع البدن من الماء المطلق. وانظر حاشية الدسوقي (1/ 84)، وحاشية العدوي (1/ 129).
وقال ابن رسلان من الشافعية في زبده (ص: 44): ماء طهور مطلق. وانظر حاشية البجيرمي (1/ 64)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 51).
ونص على هذا الشرط أيضًا الحنابلة في كتبهم، انظر كشاف القناع (1/ 85)، مطالب أولي النهى (1/ 104)، الإنصاف (1/ 144) المبدع (1/ 118)، الفروع (1/ 225).
وقد اختلف الفقهاء في ما لو وجد ماء يكفي بعض طهره، هل يتوضأ أو يتيمم، أو يتوضأ بما يقدر عليه، ويتيمم للباقي، وسوف تأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في فصل مستقل، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.
وقيل: يصح الوضوء بالماء المستعمل، ولا يوجد قسم من الماء اسمه طاهر، فليس هناك إلا ماء طهور ونجس، ولا وجود لقسم ثالث طاهر غير مطهر.
وقد قدمت أدلة كل فريق في كتاب المياه، وترجح أن الماء قسمان فقط، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.
* * *