الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الحادي عشر كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصغر هل يندرج في الأكبر؟
• ما أوجب الغسل فإنه يبطل الوضوء، وهل يوجب مع الغسل نية الوضوء؟
• خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح، فإنه قد أوجب الغسل الذي هو أعظم الأمرين.
• الأكبر يحل بجميع البدن، والأصغر في الأعضاء الأربعة.
[م-217] إذا اغتسل من وجب عليه حدث أكبر، دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه؟
فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الجمهور.
وقيل: كل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا إلا الموت فلا بد أن يتوضأ، أو ينوي رفع الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.