الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عباس وأنس
(1)
، وهو مذهب الحسن البصري وعكرمة والشعبي
(2)
.
وقيل: طهارتهما التخيير بين الغسل أو المسح
(3)
.
-
أدلة الجمهور:
*
الدليل الأول:
قراءة نصب أرجلكم في قوله تعالى: (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ)[المائدة: 6].
فـ (أرجلكم) معطوفة على (وجوهكم) والعامل فيها الفعل: (فاغْسِلُوا)، والعطف على نية تكرار العامل، فكأنه قال: واغسلوا أرجلكم.
*
الدليل الثاني:
الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وأنه غسل رجليه، منها: حديث عثمان بن عفان، وعبد الله بن زيد في الصحيحين، وحديث ابن عباس في البخاري، وحديث علي بن أبي طالب، والربيع بنت معوذ، وغيرها مما سبق تخريجه.
*
الدليل الثالث:
(349 - 203) ما رواه البخاري من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف ابن ماهك،
عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثًا
(4)
.
(1)
المحلى (1/ 301).
(2)
سيأتي تخريج أقوالهم من مصنف ابن أبي شيبة في معرض ذكر الأدلة.
(3)
نسبه أبو المواهب العكبري في رؤوس المسائل الخلافية لابن جرير (1/ 34)، وابن العربي في عارضة الأحوذي (1/ 58)، وغيرهما.
(4)
صحيح البخاري (96)، ومسلم (241).