الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول في غسل المرفقين مع اليدين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- كل ما تتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب
(1)
.
- كل فعل وقع بيانًا لنص مجمل، وكان مدلول المجمل واجبًا فالفعل المبين به ذلك النص واجب بلا خلاف، فالأمر بغسل اليد في قوله تعالى:(فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)[المائدة: 6]، مجمل، وفعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل مرفقيه وقع بيانًا لهذا المجمل فيكون واجبًا
(2)
.
-حرف (إلى) الأصل فيه في اللغة الغاية، كقولك: سرت إلى الرياض: أي انتهى سيري إليها.
ويأتي بمعنى (مع) كما في قوله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ)، وقوله تعالى:(مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ) أي مع الله.
واختلف في الغاية هل تدخل مع المغيا أو لا تدخل، أو يفرق بين ما هو من جنس
(1)
الكليات الفقهية للإمام المقري (ص: 76).
(2)
انظر أضواء البيان (5/ 144).