الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس في الجهر بالنية
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- النية: أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله، وليس عليه نطق بلسانه.
- لا يكفي التلفظ بالنية باللسان دون القلب اتفاقًا، فلو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب.
- لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه التلفظ بالنية، والأصل في العبادات التوقيف
وقيل:
- اجتماع اللسان والقلب بالتلفظ بالنية آكد وأولى من انفراد القلب بها؛ لأن اجتماع جارحتين في عمل النية آكد وأولى من عمل جارحة واحدة.
[م-81] اتفق الفقهاء أن محل النية هو القلب، واتفقوا على أن الجهر بالنية لا يشرع
(1)
.
(1)
قال ابن الحاج في المدخل (2/ 274): «ولا يجهر بالنية فإن الجهر بها من البدع» .
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 214): «اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع» . وانظر الفروع (1/ 139).
…
وأما التلفظ بها بدون جهر فمحل خلاف بين أصحاب الأئمة قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (2/ 90): «التلفظ بها هل هو مستحب أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء، منهم من استحب التلفظ بها، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: التلفظ بها أوكد، واستحبوا التلفظ بها في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، ومنهم من لم يستحب التلفظ بها، كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما» .اهـ
واختلفوا في التلفظ بها سرًا.
فقيل: يستحب، وهو قول في مذهب الحنفية
(1)
، ومذهب الشافعية
(2)
، وبه أخذ المتأخر ون من الحنابلة
(3)
.
وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية
(4)
، ونص الإمام أحمد على أنه لا يتلفظ بها
(5)
.
وقيل: التلفظ بالنية خلاف الأولى، إلا للموسوس فيستحب، وهو مذهب المالكية
(6)
.
(1)
قال ابن عابدين في حاشيته (1/ 108): «وهل يستحب التلفظ بها - يعني: النية- أو يسن أو يكره؟ فيه أقوال، اختار في الهداية الأول» .
(2)
قال النووي في المجموع (6/ 302): «ومحل النية القلب ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف، ولا يكفي عن نية القلب بلا خلاف، ولكن يستحب التلفظ مع القلب كما سبق في الوضوء» .اهـ
وقال أيضًا (3/ 358): «النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب، ولا يجب اللفظ باللسان معها، ولا يجزئ وحده، وإن جمعهما فهو آكد وأفضل، هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه» .اهـ وقال في روضة الطالبين (1/ 50): «يستحب أن ينوي بقلبه، ويتلفظ بلسانه. وذكر في سنن الوضوء (1/ 63) أن يجمع في النية بين القلب واللسان» .اهـ
(3)
كشاف القناع (1/ 87)، الفروع (1/ 111)، الشرح الكبير (1/ 26)، الإقناع (1/ 24).
(4)
المدخل لابن الحاج (2/ 274).
(5)
جاء في الفروع (1/ 111) قال أبو داود: قلت لأحمد: أنقول قبل التكبير شيئًا، قال: لا، واختاره شيخنا، وأنه منصوص أحمد. إلخ كلامه رحمه الله، وانظر شرح منتهى الإرادات (1/ 183)، كشاف القناع (1/ 328).
(6)
حاشية الدسوقي (1/ 234)، وقال خليل في التوضيح (1/ 317):«لا يتلفظ على الأولى» يعني بالنية. وقال الدردير في الشرح الكبير (1/ 234): «الأولى أن لا يتلفظ؛ لأن النية محلها القلب ولا مدخل للسان فيها» .