الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل العاشر في مسح العنق
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- العنق ليس من الرأس لا حقيقة، ولا حكمًا.
[م-128] اختلف العلماء في مسح العنق:
فقيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية
(1)
، وقول في مذهب الشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح
(4)
.
-
دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:
(283 - 137) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال
(1)
البحر الرائق (1/ 29)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 49)، المبسوط (1/ 10)، شرح فتح القدير (1/ 36)، بدائع الصنائع (1/ 23)، وهناك قول في مذهب الحنفية، أن مسح الرقبة بدعة، انظر شرح فتح القدير (1/ 36).
(2)
الوسيط للغزالي (1/ 288)، روضة الطالبين (1/ 61).
(3)
شرح العمدة (1/ 193).
(4)
يرى المالكية كراهية مسح الرقبة، انظر حاشية الدسوقي (1/ 103)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 128)، المنهج القويم (ص: 47)، إعانة الطالبين (1/ 49)، روضة الطالبين (1/ 61)، مغني المحتاج (1/ 60)، المبدع (1/ 112)، الإنصاف (1/ 137)، الروض المربع (1/ 48).