الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
-
دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة:
*
الدليل الأول: النهي عن الزيادة على الثلاث
.
(159 - 13) فقد روى أحمد، قال: ثنا يعلي، ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:
جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم
(2)
.
[رجاله ثقات إلى عمرو بن شعيب، فهو حسن عند من يحسن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده]
(3)
.
*
الدليل الثاني:
أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جدد الوضوء بعد فراغه مباشرة من الوضوء الأول.
(1)
المجموع (1/ 494)، وانظر حلية العلماء (1/ 83).
وقال ابن حجر في فتح الباري (2/ 233): ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها -يعني في الوضوء- أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق، واختلف عند الشافعية في القيد الذي يمتنع منه حكم الزيادة على الثلاث، فالأصح من صلى به فرضًا أو نفلًا.
وقيل: الفرض فقط.
وقيل: مثله حتى سجدة التلاوة والشكر ومس المصحف.
وقيل: ما يقصد له الوضوء، وهو أعم.
وقيل: إذا وقع الفصل بزمن يحتمل في مثله نقض الوضوء عادة. اهـ كلام الحافظ.
(2)
مسند أحمد (2/ 180).
(3)
انظر تخريجه في المجلد الثالث، رقم (588).