الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الدليل الرابع:
الأصل في العبادات المنع، ولا يعلم نقل خاص عن السلف في الجهر بها، ولا التلفظ بها سرًا.
(1)
.
(2)
.
-
دليل من قال: يشرع التلفظ بها سرًّا:
قالوا: يستحب التلفظ بها ليوافق اللسان القلب.
وربما قاسه بعضهم على التلبية عند الإحرام، وليست التلبية جهرًا بالنية، وإنما كما قلنا: هي بمثابة تكبيرة الإحرام، ولا يشرع أن يقول عند التلبية: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فيسره لي.
-
دليل من قال: يشرع التلفظ بالنسك خاصة:
ربما أخذ بعض الفقهاء من قول مجاهد: إذا أراد الحج يسمي ما يهل به
(3)
.
(1)
زاد المعاد (1/ 296).
(2)
الفروع (1/ 139).
(3)
ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم بلا إسناد (1/ 92).
- ويجاب:
بأن هذا ليس مما نحن فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسكه في تلبيته، فيقول: لبيك عمرة وحجًا، وإنما المقصود أنه لا يشرع لمن أراد الإحرام أن يقول: اللهم إني نويت نسك كذا، فلم يرد ذلك في حديث صحيح، ولا ضعيف، والتلبية ليست جهرًا بالنية، وإنما هي بمثابة تكبيرة الإحرام للصلاة.
-الراجح:
أن الجهر والتلفظ لا يشرعان، ولا يوجد نص عن الصحابة بالتلفظ بالنية فضلًا عن الجهر بها، والله أعلم.
* * *