الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول حد الوجه
الفرع الأول حد الوجه طولًا وعرضًا
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- الوجه مأخوذ من المواجهة، فاللحى الأسفل والأعلى في وجوب الغسل في الوضوء سواء، وكذلك الذقن، وليس عليه أن يغسل ما تحته، قال ابن رشد الجد: وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا
(1)
.
- حد الوجه لا يشمل داخل الأنف، والفم وداخل العين، وإن كان الأنف والفم في حكم الخارج في الصيام، فهما في حكم الباطن في الوضوء؛ لأن الصيام متعلق بوصول الماء إلى المعدة، والوضوء متعلق بحصول المواجهة، فاختلف الموجب
[م-148] اتفق الفقهاء بأن غسل الوجه من فروض الوضوء، ولكن ما حد هذا الوجه الواجب غسله طولًا وعرضًا؟
أما حد الوجه طولًا فإن الفقهاء متفقون بأن حده من منابت شعر الرأس المعتاد
(1)
البيان والتحصيل (1/ 168).
إلى الذقن طولًا في الأمرد، وسيأتي الكلام على حده في الملتحي
(1)
.
وأما حد الوجه عرضًا: فقال الجمهور: عرضه من الأذن إلى الأذن مطلقًا
(2)
، وبه قال متأخرو المالكية
(3)
.
وقيل: حد الوجه في الملتحي: من الصدغ إلى الصدغ، وهي رواية عن مالك.
وسوف يأتي الكلام في الصدغ في مسألة مستقلة.
وقولنا: منابت الشعر المعتاد: خرج به غير المعتاد، وهو أقسام:
الأول: الأجلح: وهو من كان ينحسر شعره عن مقدم رأسه
(4)
، فإذا تصلع الشعر عن ناصيته لا يجب عليه غسل ذلك الموضع. قال النووي: بلا خلاف؛ لأنه من الرأس
(5)
.
الثاني: الأفرع: هو الذي ينزل شعره إلى الوجه، ويقال له الأغم
(6)
.
فقيل: يجب عليه غسله، ولو كان عليه شعر؛ لأنه من الوجه حقيقة، وعليه الجمهور
(7)
.
(1)
المبسوط (1/ 6)، وانظر البحر الرائق (1/ 12)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه (1/ 105)، المجموع شرح المهذب (1/ 405، 406).
(2)
انظر المراجع السابقة.
(3)
المنتقى شرح الموطأ (1/ 36).
(4)
ومنه حديث أبي هريرة في مسلم (2582): لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.
(5)
المجموع (1/ 406)، وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 105).
(6)
قال في مواهب الجليل (1/ 184، 185): قوله: «منابت شعر الرأس المعتاد يعني التي من شأنها في العادة أن ينبت فيها شعر الرأس، واحترز بذلك من الغمم: بفتح الغين المعجمة وميمين: وهو نبات الشعر على الجبهة، فإنه يجب غسل موضع ذلك، يقال: رجل غم وامرأة غماء والعرب تذم به وتمدح بالنزع؛ لأن الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل، والنزع بضد ذلك قال:
((فلا تنكحي إن فرق الله بيننا * * *
…
أغم القفا والوجه ليس بأنزعا.))
(7)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 105)، مواهب الجليل (1/ 185)، المجموع (1/ 431)، الإنصاف (1/ 156).
وقيل: لا يجب غسله إلا أن يعم الجبهة كلها، وهو وجه ضعيف عند الشافعية؛ ووجهه: قالوا: لأنه في صورة الرأس.
ولا تغني الصورة عن الحقيقة شيئًا.
قال النووي: «ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة إلى الجبهة نظر إن عمها وجب غسلها كلها بلا خلاف، وإن ستر بعضها فطريقان الصحيح منهما وبه قطع العراقيون وجوب غسل ذلك المستور، ونقل القاضي حسين أن الشافعي نص عليه في الجامع الكبير.
(والثاني) وبه قال الخراسانيون: فيه وجهان أصحهما هذا، والثاني: لا يجب لأنه في صورة الرأس»
(1)
.
الثالث: الأنزع.
النزعتان: هما البياض الذي انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس، يقال نزع الرجل فهو أنزع
(2)
.
فلا يجب غسلهما؛ لأنهما من الرأس، وهو قول الجمهور
(3)
.
وقيل: النزعتان من الوجه، وهو وجه في مذهب الحنابلة:
(1)
المجموع (1/ 406).
(2)
انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 115)، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير المطبوع في مجلد واحد (ص: 910).
(3)
قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق (1/ 12): وفي المجتبى ولا يدخل في حد الوجه النزعتان، وهو ما انحسر من الشعر من جانبي الجبهة إلى الرأس؛ لأنه من الرأس. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (1/ 97).
وقال الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 105): كما لا تدخل ناصية الأصلع في الوجه، لا يدخل البياضان للأنزع. اهـ وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 115)، والإنصاف (1/ 154).
قال المرداوي: اختاره القاضي، وابن عقيل، والشيرازي، وقطع به القاضي في الجامع
(1)
.
والأول أصح؛ فكما أن ناصية الأصلع لا تدخل في الوجه، قال النووي بلا خلاف
(2)
، فكذلك لا يدخل البياضان للأنزع. والله أعلم.
* * *
(1)
الإنصاف (1/ 154).
(2)
المجموع (1/ 406).