الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس الوضوء من مرق لحم الإبل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• مرق اللحم لا يسمى لحمًا لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف.
[م-210] اختلف العلماء في الوضوء من مرق لحم الإبل:
فقيل: الوضوء منه غير واجب حتى ولو ظهر طعمه في المرق، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: يجب الوضوء منه، وهو وجه في مذهب الحنابلة
(2)
.
•
دليل من قال: لا يجب الوضوء من مرق اللحم:
دليلهم هو دليل من قال: لا يجب الوضوء من ألبان الإبل، فانظره في المسألة التي قبل هذه.
•
دليل من قال: يتوضأ من المرق:
قال: إذا ظهر طعم اللحم في المرق، فإنه قد تناوله، كما أن الماء إذا ظهر فيه أثر النجاسة، كان الماء نجسًا، ومرق لحم الخنزير لا يجوز أكله تبعًا للحمه، فكذلك هنا،
(1)
كشاف القناع (1/ 130)، مطالب أولي النهى (1/ 148)، المغني (1/ 122).
(2)
الإنصاف (1/ 218)، الفروع (1/ 183).
إذا ظهر طعم اللحم وجب الوضوء منه.
• الراجح من الخلاف:
بعد استعراض الأقوال وأدلة كل قول نرى أن الصحيح أنه لا يجب الوضوء من مرق لحم الإبل، والقياس على مرق الخنزير قياس مع الفارق، وهناك فرق بين أثر النجاسة، وبين أثر لحم الإبل، فلو أقسم لا يأكل لحمًا ثم شرب مرق لحم لم يحنث، ولا يعتبر قد أكل لحمًا، حتى ولو ظهر طعم اللحم في المرق، وما كان ربك نسيًا، فلو كان الوضوء واجبًا من مرق اللحم لجاء النص في بيانه، وما سكت عنه فهو عفو، لكن لو قيل بالاستحباب قياسًا على الجلالة، فإنه حين ظهر أثر النجاسة باللبن كره شربه
(1)
، حتى ولو تحولت النجاسة إلى مادة أخرى، فكذلك إذا ظهر أثر اللحم في المرق استحب الوضوء منه احتياطًا، لو قيل بهذا لم يكن بعيدًا، والله أعلم.
* * *
(1)
سيأتي بحث مستقل في باب الجلالة، في أحكام النجاسات، فانظره مشكورًا.