الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس مس الأنثيين والأليتين والرفغين
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصل بقاء الإنسان على طهارته ولا يحكم بفساد الطهارة إلا بدليل.
[م-197] مس الأنثيين والأليتين والرفغين
(1)
لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الأئمة الأربعة.
وقيل: ينقض، وهو قول منسوب إلى عروة بن الزبير.
والراجح الأول؛ لأن من ثبتت طهارته بمقتضى الكتاب والسنة فالأصل أنه على طهارته، ولا يجوز الحكم بفسادها إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل على نقض الوضوء بمس الأنثيين والرفغين والأليتين، وليس الاحتياط أن نوجب الوضوء من ذلك، بل الاحتياط أن لا نشغل ذمة الناس ونفسد عباداتهم الصحيحة إلا بدليل.
(1)
الرفغ جاء في اللسان (3/ 429): «الرفغ: أصول الفخذين من باطن، وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى أعالي بواطن الفخذين وأعلى البطن» .اهـ
(452 - 306) وأما ما رواه الدارقطني من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ
(1)
.
[ذكر الأنثيين والرفغين مدرج من كلام عروة]
(2)
.
* * *
(1)
سنن الدارقطني (1/ 148).
(2)
قال الدارقطني بعد أن ساق هذا الحديث: كذا رواه عبد الحميد بن جعفر، عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ، وإدراجه ذلك في حديث بسرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم أيوب السختياني، وحماد بن زيد وغيرهما.
قلت: لفظ أيوب عند الدارقطني (1/ 148) عن بسرة بنت صفوان أنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ، قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه فليتوضأ. وصحح إسناده الدارقطني، فهنا فصل المرفوع عن الموقوف، ولفظ حماد بن زيد عند الدارقطني أيضًا عن هشام بن عروة، قال: كان أبي يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ. قال الدارقطني: كلهم ثقات.
وقال النووي في المجموع (2/ 44) عن حديث عبد الحميد بن جعفر: هذا حديث باطل موضوع، وإنما هو من كلام عروة، كذا قاله أهل الحديث. اهـ وسبق أن ذكرت جميع من روى الحديث من طريق هشام، انظر (434) وليس فيها هذا اللفظ المرفوع حين تخريج حديث بسرة، فارجع إليه إن شئت.