الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني إذا نوى ما تسن له الطهارة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- لا يشترط في الطهارة نية الفرض ولا نية النفل، فإذا نوى طهارة مطلقة أو ما تشرع له الطهارة ارتفع حدثه كناسي اللمعة في الغسلة الأولى، فإن الغسلة الثانية مسنونة قامت في اللمعة عن فرض
(1)
.
- من توضأ بنية التجديد ناسيًا حدثه ارتفع حدثه؛ لأن نيته أن يكون على أكمل الحالات، وذلك يستلزم رفع الحدث، فنية الكمال يتضمن الإجزاء
(2)
.
- إذا نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه نظرًا إلى أصل الأمر بالوضوء لهذه الأمور.
- قال ابن العربي: قال محققو علمائنا: ليس في الشريعة نفل يجزئ عن فرض إلا الوضوء قبل الوقت.
وقيل:
(1)
الذخيرة (2/ 20)، وقيل: لا تجزئ غسل اللمعة في الغسلة الثانية إلا أن ينوي أن الفرض ما عم العضو، والنفل ما زاد عليه، وهذا يدل عليه: وإنما لكل امرئ ما نوى.
(2)
انظر المرجع السابق (2/ 20)، مواهب الجليل (1/ 239).
- إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب خلاف الأصل.
- الحدث عبارة عن المنع الشرعي، وصحة ما تسن له الطهارة لا تتوقف على رفع المنع فلا تستلزمه، فيكون حدثه باقيًا.
[م-97] إذا نوى ما تسن له الطهارة فهل يرتفع حدثه؟
فقيل: يرتفع، وهو أحد القولين في مذهب المالكية
(1)
، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
، وهو الراجح.
وقيل: لا يرتفع، وهو المشهور في مذهب المالكية
(4)
، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية
(5)
، ووجه في مذهب الحنابلة
(6)
.
- وجه القول بأنه حدثه لم يرتفع:
قالوا: لأن الفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بقاء الحدث، فلم يتضمن القصد إليه القصد برفع الحدث جملة.
وجه القول بأن حدثه يرتفع:
قالوا: لأنه بهذه النية نوى أن يكون على أكمل الحالات، فنيته مستلزمة لرفع الحدث كله.
ولأن هذه طهارة شرعية مأمور بها، مثاب عليها، ولا يوجد دليل على اشتراط كون الطهارة لا بد أن تكون شرطًا في العبادة، وليست مسنونة.
* * *
(1)
مواهب الجليل (1/ 237).
(2)
المجموع (1/ 366) البيان في مذهب الشافعي (1/ 104)، روضة الطالبين (1/ 48)
(3)
الإنصاف (1/ 144)، المغني (1/ 79)، الفروع (1/ 140، 141).
(4)
مواهب الجليل (1/ 237)، الخرشي (1/ 130)، حاشية الدسوقي (1/ 94).
(5)
المجموع (1/ 366)، البيان في مذهب الشافعي (1/ 104)، روضة الطالبين (1/ 48)
(6)
الإنصاف (1/ 144)، المغني (1/ 79)، الفروع (1/ 140، 141).