الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[10/7] باب النهي عن ثمن عسب الفحل
3546 -
عن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل» رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود (1) .
3547 -
وعن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الجمل» رواه مسلم والنسائي (2) .
3548 -
وعن أنس «أن رجلًا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة» رواه الترمذي (3)، وقال: هذا حديث حسن غريب.
قوله: «عسب الفحل» بفتح العين وسين ساكنة بعدها موحدة هو ماء الفحل والفحل الذكر من كل حيوان.
[10/8] باب النهي عن بيع أم الولد والولا والقينات والغنائم
3549 -
عن ابن عمر قال: «نهى عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك والبيهقي (4) وقال: رفعه بعض الرواة فوهم، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر.
(1) أحمد (2/14) ، البخاري (2/797)(2164) ، النسائي (7/310) ، أبو داود (3/267)(3429) ، والترمذي (3/572)(1273) ، وابن حبان (11/560)(5156) .
(2)
مسلم (3/1197)(1565) ، النسائي (7/310) ، وهو عند ابن حبان (11/560)(5155) .
(3)
الترمذي (3/573)(1274) ، وهو عند النسائي (7/310) ، والبيهقي (5/339) .
(4)
سيأتي برقم (4201، 4202) .
3550 -
وعن جابر قال: «كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسًا» رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني (1) ، وصححه ابن حبان، وسيأتي إن شاء الله بقية الأحاديث في هذا الباب في كتاب العتق في باب ما جاء في أم الولد، وهذا القدر يكفي في المحتاج إليه هنا.
3551 -
وعن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولا وعن هبته» رواه الجماعة (2) .
3552 -
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولا لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم (3) من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البيهقي، وقال: أوجهه كلها ضعيفة، وقال صاحب "البدر المنير": إلا حديث عبد الله بن أبي، فإن إسناد كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي، ولا أحد من مصنفي الأحكام، أخرجه ابن جرير الطبري في "التهذيب" وغيره.
3553 -
وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، وفي
(1) سيأتي برقم (4203) .
(2)
البخاري (2/896، 6/2482)(2398، 6375) ، مسلم (2/1145)(1506) ، أبو داود (3/127)(2919) ، النسائي (7/306) ، الترمذي (3/537، 4/437)(1236، 2126) ، ابن ماجه (2/918)(2747، 2748) ، أحمد (2/9، 79، 107) ، وهو عند مالك (2/782) ، وابن حبان (11/324، 325) .
(3)
الحاكم (4/379) ، ابن حبان (11/326)(4950) ، والشافعي في المسند (1/338) .