الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدهم (1) : «أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير» .
قوله: «الكاليء بالكاليء» مهموز هو بيع النسية بالنسية وقيل بيع الدين بالدين. قوله: «بالبقيع» بالباء الموحدة ووقع عند البيهقي في رواية «بقيع الغرقد» .
[10/17] باب النهي عن شراء شيء وبيعه قبل قبضه
وما جاء من النهي عن البيع قبل الكيل
3581 -
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» رواه أحمد ومسلم (2) .
3582 -
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى» رواه أحمد ومسلم (3)، ولمسلم (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» .
3583 -
وعن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد والطبراني في "الكبير"(5) وفي إسناده المعلى بن خالد الواسطي، وثقه ابن
(1) هذه الرواية عند الترمذي (1242) ، وأحمد (2/83) .
(2)
أحمد (3/392) ، مسلم (3/1162)(1529) .
(3)
أحمد (2/329، 337) ، مسلم (3/1162)(1528) .
(4)
مسلم (3/1162)(1528) .
(5)
أحمد (3/402) ، الطبراني في "الكبير"(3/196، 197) ، النسائي (7/286) ، ابن حبان (11/361) .
حبان وضعفه موسى بن إسماعيل وقد أخرج النسائي بعضه.
3584 -
وعن ابن عمر قال: «ابتعت زيتًا في السوق فلما استوجبته» وفي رواية لأبي داود: «فلما استوفيته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه (1) .
3585 -
وعن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه (2) وفي لفظ للصحيحين (3)«حتى يحولوه» وفي رواية لهما (4) : «كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» وفي رواية (5) : «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليهم من
(1) أحمد (5/191) ، أبو داود (3/282)(3499) ، الدارقطني (3/13) ، الحاكم (2/46) ، ابن حبان (11/360)(4984) .
(2)
البخاري (2/759)(2059) ، مسلم (3/1161)(1527) ، أبو داود (3/281)(3494) ، النسائي (7/287) ، أحمد (2/15، 21) .
(3)
البخاري (2/750، 751، 6/2513)(2024، 2030، 6460) بلفظ: «حتى يؤووه إلى رحالهم» ، مسلم (3/1161) (1527) بلفظ:«حتى يحولوه» .
(4)
مسلم (3/1160)(1527) ، أبو داود (3/281)(3493) ، النسائي (7/287) ، أحمد (2/112) ، مالك (2/641)(1312) .
(5)
البخاري (2/747)(2017) ، أحمد (2/135) .
يمنعهم أن يبيعوه حيث يشتروه، حتى ينقلوه» وللجماعة إلا الترمذي (1) :«من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» ولأبي داود والنسائي (2) : «نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه» .
3586 -
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله» رواه الجماعة إلا الترمذي (3)، وفي لفظ الصحيحين (4) :«من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» .
3587 -
وعن جابر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري» رواه ابن ماجه والدارقطني، والبيهقي (5) وفي إسناده ابن أبي ليلى.
3588 -
وعن عثمان قال: «كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بني قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا
(1) البخاري (2/750، 751)(2026، 2029) ، مسلم (3/1161)(1526) ، أبو داود (3/281)(3492) ، النسائي (7/285) ، ابن ماجه (2/749)(2226) ، أحمد (2/46، 59، 73، 79، 108) ، وهو عند ابن حبان (11/354)(4979) ، ومالك (2/640) .
(2)
أبو داود (3/281)(3495) ، النسائي (7/285) ، وهي عند البخاري (2/747)(2017) .
(3)
البخاري (2/751)(2028) ، مسلم (3/1159)(1525) ، أبو داود (3/281)(3497) ، النسائي (7/285)(4600) ، ابن ماجه (2/749)(2227) ، أحمد (1/215، 221، 270، 285، 368) ، والحديث عند الترمذي (3/586)(1291) .
(4)
مسلم (3/1160)(1525) ، أبو داود (3/281)(3496) ، النسائي (7/285)(4597) .
(5)
ابن ماجه (2/750)(2228) ، الدارقطني (3/8) ، البيهقي (5/316) ، وهو عند عبد بن حميد في "مسنده"(1/322) .