الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم (1)، وقال: صحيح الإسناد.
قوله: «ليّ» بتشديد الياء المطل.
[13/3] باب ما جاء أن الممضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن
لا بمجرد الضمانة
3744 -
عن جابر قال: «توفي رجل فغسلناه وحنطناه» الحديث السابق بتمامه وفيه ثم قال بعد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيوم «ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده» رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم والدارقطني وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ورواه أبو داود وابن حبان في صحيحه باختصار وقد تقدم (2) في كتاب الجنائز.
(1) أحمد (4/222، 388، 389) ، أبو داود (3/313)(3628) ، النسائي (7/316) ، ابن حبان (11/486)(5089) ، الحاكم (4/115) ، وهو عند ابن ماجه (2/811)(2427) ، والطبراني في "الكبير"(7/318) ، والبخاري في "التاريخ"(4/259) .
(2)
تقدم برقم (2157) .